القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 29
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
لست ملى؛ وهكذا القول ِ كل
ينا أبو الحكم البجل؛ قال: سمعت أبا سعير الخدري، وأبا هريرة يذكران عن رسول لله مآتَعَلِتسَة قال: الو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن: لأكبهم ال ل انار 5 ا ا ل من ند الرَْحْمن بن أبي ُيَلى؛ فقال؛ حلّثنااً كات عمل مَزاعَليتمَني ا رقع لي للج ام رخل ين بنش
بل مَعَه َأَحَذَهُ فَتَرِع فقال رَسُول لله تكرت: ١لا تيل يِسُْلِم أن يريع
قال المثاوي رَجَدَُلَهُ وإن كان هازلًا؛ كإشارته بسيف
الا يجل لمسلم أن يروغ" بالتشديد أي: يفزع (مسلم) أو حد يدة أو أفعى؛ أو أخذ مشاعة فيفزع لفقده؛
لما فيه من إدخال الأذى والضرر عليه؛ والمسلم من سلم المسلمون من لسانه
وقد كان الصحابة يلتعت ومن بعدهم من التابعين، من أشد الناس مراعاة لحرمة الدماء المعصومة؛ فهذا عثمان بن عفان بَمَلزية:؛ الذي جعله الله عَرَتَلَ أفضل هذه الأمة بعد النبي صِآلعَكِدَِسٌَ وأبي بكر وعمر يعن وقد زوجه النبى صَؤائََِمَِسَدٌ من ابنتيه ثقة فيه وحبًا له وكان رتت رجلًا تستحي منه 0 شرح النووي؟ ( ربسا فقن () رواه الترمذي (48 )١7 وصححه الألباني في ١اصحيح وضعيف سنن الترمذي١.
زثر) روا أب داوج ( )ل الل 1 لأليا ف 1 ا صحيح ا لترغيب وبلق نت
الإبرووكة خوان ب عو موص نوا
الممسوحة ضوئيا ب مومع كمد