القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 86
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
إ لاب بن ال مر لوقا تقدم أن الذي قال لم رجا رأحضاة؛: اللهم: متي: 1 أ من شدة الفرح؛ ل يكفر بذلك، وإن أ؛ نت عبدي ض فى بصريح الكننى لكو ّ
ب": 8 البهود تؤذي رسول لله بقوطم له: زو 4 وقد قالها أصحاب 0 من غير أن يقصدوا مقصد اليهود؛؛ فلم يكفروا لسلامة وثاداهم القرآن باسم | لإبيان؛ فقال: ي* 0 7221 1 5 4 ملا ال رز اشر تَسَتَمُا بالكزريكه كَذَابُ أَيرُ 4 وبرج ١
1 0 الأسلام وَعَدُللَد (إن المسلم ! إذا: على معنى صحيحًا في حق الله ا ليسول 0 وم يكن خبيرًا بدلالة الألفاظ فأطلق لفْظًا بظنه دا 1 مل ذلك المعنى؛ وكان دالا على غيره أنه لا يكفر. 5 ل، رن كثرمثل هذا كان أسى بالكفي » فإنه حالف للكتاب والسنة وإجاع 1 لين وقد قال تعالى: ولا تَمُولوا 5 نا #. ّ وهذة العبارة كانت مما يقصد به اليهود إيذاء النبي صَرَاتَشَتَة؛ والمسلمون 1 و ذلك، فنهاهم الله تعالى عنهاء ولم يكفرهم بها '' 0: بسو القيير َعَدُللَد اومن تدبر مصادر الشرع وموارده؛ تبين له أن مازع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها؛ بل جرت على غير قصاء 0 والنامي؛ والسكران؛ والجاهل، والمكره؛ والمخطئ من شدة الفرح؛
أرالغضب؛ أو المرض؛ ونحوهم'
الاختيار والإرادة شر ط من شروط التكشبر؛ و لإكرا ب ص مز