القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 85
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
لنسبان؛ وما استكرهوا عليها ''". اد مجيزز، ١ لخطأ هو أن يقصد بفعله شيئا؛ فيصادف فعله ىر قال ابن نج 5 ٍ كج لمان أشري ايع ب قد مثل أن بقصد قتل كافر فصادف قتله مسليا، والنسيان أن يكون داقر أعل، أن الشامى والمخطئ إنما عفي عنهاء بمعنى: رفع الإثم عنهما؛ لان الإل مرتب على المقاصد والنيات، والناسي والمخطئ قد هيا إثم عبها، وفي حديث أنس بن مالك اَن قال قال رسول الله الت ووس: الله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فاتفلتت منه»؛ وعليها طعامه وشرابه؛ فأيس منهاء؛ فأنى شحرة فاضطجع 1 ظليا قد أبس من را حلته؛ فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده؛ فأخذ بخطامها؛ ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي؛ وأنا ربك، أخطاً من شدة الفرح، ". فمن سبق لسانه بقول شي م من ألفاظ الكفر بلا قصدٍ فلا شيء عليه؛ فالله تعال لا يؤاخذنا إلا بيا تعمدت قلوبثاء وأما الخطأً فمعمو عنه. قال القاضي عياض؛ (فيه: أن ما قاله الإنسان من مثل هذا في حال دهشته وذهوله لا يؤاخذ به.. ويدل على ذلك حكاية النبي صَألتعَوِوَمَمٌ ذلك؛ ولر كان منكرًا ما حكان، 0
و0 زواه ابن فياحتية ال واين عبان زر 1 1 ا و #حدحة الألباني 1 ل سصحيج ابن م جه 4 117 0 ل «اجامع العلوم والحكم؛ /١( 1 0-71 117) باختصار.
الإبرودة خوان ب سو موص و1