القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 88
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
أنه إكراه، كالوعيد بالقتل ممن لا يو
من منه إنفاذ ما درب كد او الوعليد؛ سجن كذلك، أو الوعيد بإفسساد امال كذلك، آر
لوعي قِ مسلم غيره بقتل أو ضرب أو سجن أو إفساد مال»").
زال تععالى: # من حفر وق من بل يتيوه من صر وَل ع8 رك ون ن شرح لمم َكب يرت ف وله عَدَارى عَع +
قال ابن كثير رَحَدالَهُ؛ «فهو استثاء من كفر بلسسانه؛ ووافق المشركين رائله؛ مكرما لما ناله من ضرب وأذى؛ وقلبه يأبى ما يقول، وهو مطمئن بالإيان
وقد روى العوفي عن ابن عباس: أن هذه الآية نزلت في عبار بن ياسلء ١ك ين عذبه المشركون حتى يكفر بمحمد صَالَتَِتَتَلر، فوافقهم على ذلك مكرمًاء 3 رجاء معتذرًا إلى النبي صَكَاتَتَِتِ وَل فأنزل الله هذه الآية؛ وهكذا قال الشعبي؛ 1 وأو مالك وقتادة. - وقال ابن جرير؛ حدثنا ابن عبد الأعلى، حدثنا محمد بن ثور، عن معمر؛ ل | عن عبد الكريم الجزري»؛ عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر؛ قال: أخذ للش كون عمار بن ياسر فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادواء فشكا ذلك إلى البى صَؤللَحَِووََذ، فقال النبي صَزَاتعَتِ بس: «كيف تجد قلبك؟»؛ قال: مطمثنا الإييان؛ قال النبي تيوس: إن عادوا فعد»...
ولهذا اتصّْق العلماء:؛ على أنه يجوز أن يوالي المكره على الكفر؛ إبقاء لبجتها 0
وقال الجصاص: «هذا أضصل قِ جواز إظهار كلمة الكثر في حال الإكراه؛