القول المبين في حرمة دماء المعصومين وأنواع العهود مع غير المسلمين
صوت السلف • الفقه • ص 89
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
ٍ ل: و سأله كار كاف ا، ١ إن عطر ذلك بباله؛ فإن ل يفعل ذلك مع خطور بال انا: “!إل قف معد لان
وقال ابن حجر «وأمًا من أكره على ذلك فهو در بالاية؛ لأ الامرين
الائيات نفي؛ فيقنضي أن لا يدخل الذي أكره على الكفر نحت الوغيده:، ! من ب الشوكاني: افلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمائيئة لل ه، وسكون النفس إليه؛ فلا اعتبار بها يقع من طوارق عقائد الشرء لاسيان الجيل بمخالفتها لطريقة الإسلام؛ ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به نامل الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفرء ولا اعتبار بلفظ تلفظ به المسلم يدل عل الكفر وهو لا يعتقد معناه) !".
قال الشيخ السعدي وَل ...١ وهذا بخلاف من أكره على الكفر وأجر عليه؛ وقلبه مطمئن بالإيمان؛ راغب فيه فإنه لا حرج عليه ولا إثم، ويجوزل النطق بكلمة الكفر غند الإكراه عليها) !!".
يقول ابن القيمر؛ افصل: (أقسام الألفاظ الثلاثة):
فإذا تمهدت هذه القاعدة؛ فنقول: الألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونياتهم وإراداتيم لمعانيهاء ثلانة أقسام 6
القسي الثاني؛ ما يظهر بأن المتكلم لم يرد معناه، وقد ينتهي هذا الظهور إل حد اليقين، بحيث لا يشك السامع فيه، وهذا القسم نوعان:
أحدهها: أن لا يكون مريدًا لمقتضاه؛ ولا لغيره.
والثاني: أن يكون مريدًا لمعنى يخالفه؛ فالأول: كالمكره؛ والنائم؛ والمجئرد؛
عب جاو ب زوم موص بزو:1