وعاشروهن بالمعروف
الشيخ سعيد عبدالعظيم • التزكية والرقائق • ص 22
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
وفي هذه الآية مسألة منها:
١ - ذهب جمهور العلماء إلى جواز أخذ الفدية على الطلاق.
٢ - أجمع العلماء على منع أخذ مال المرأة إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قِبَلِها.
٣ - إذا جاد الظلم والنشوز من قبل الرجل فلا يحل له أخذ شيء من مال زوجه وهو آثم بالأخذ ويجبر على رد ما أخذ.
٤ - في قوله تعالى: ﴿إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله﴾ (سورة البقرة: ٢٢٩). حرم الله تعالى أن يأخذ إلا بعد الخوف ألا يقيما حدود الله وأكد التحريم بالوعيد لمن تعدى الحد.
والمعنى أن يظن كل واحد منهما بنفسه ألا يقيم حق النكاح لصاحبه حسب ما يجب عليه فيه لكراهة يعتقدها فلا حرج على المرأة أن تفتدي، ولا حرج على الزوج أن يأخذ والخطاب للزوجين.
٥ - صح عن عمر وعثمان وابن عمر رضي الله عنهم جواز الخلع دون الحاكم أو القاضي، وكما جاز الطلاق والنكاح دونه فكذلك الخلع وهو قول الجمهور من العلماء.
٦ - ﴿فإن خفتم ألا يقيما حدود الله﴾ (سورة البقرة: ٢٢٩). أي: فيما يجب عليهما من حسن الصحبة وجميل العشرة.
وترك إقامة حدود الله هو استخفاف المرأة زوجها وسوء طاعتها إياه (قاله ابن عباس ومالك بن أنس وجمهور الفقهاء)، وقال الحسن وقوم معه: «إذا قالت المرأة لا أطيع لك أمرًا ولا أغتسل لك من جنابة ولا أبر لك قسما حل الخلع».
وقال عطاء: «يحل الخلع والأخذ أن تقول المرأة لزوجها إني أكرهك ولا أحبك ونحو هذا فلا جناح عليهما فيما افتدت به».
