شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

وعاشروهن بالمعروف

الشيخ سعيد عبدالعظيم • التزكية والرقائق • ص 84

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

المسألة السادسة ـ ما يحل له من الحائض يجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الحائض لقول النبي ﷺ: «واصنعوا كل شيء إلا النكاح» (١).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يأمر إحدانا إذا كانت حائضاً أن تتزر ثم يضاعجها وقالت مرة: يباشرها، (٢).

وعن بعض أزواج النبي ﷺ قالت: «إن النبي ﷺ كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقى على فرجها ثوباً (ثم صنع ما أراد)» (٣).

قال النووي ما ملخصه: «لو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافراً مرتدّاً ولو فعله غير معتقد حله ناسياً أو جاهلاً الحُرمة أو وجود الحيض فلا إثم عليه ولا كفارة وإن فعله عامداً عالماً بالحيض والتحريم مختاراً قد ارتكب معصية كبيرة يجب عليه التوبة منها وفي وجوب الكفارة قولان أصحهما أنه لا كفارة عليه.

ثم قال: والنوع الثاني ـ أن يباشرها فيما فوق السرة وتحت الركبة وهذا حلال بالإجماع.

والنوع الثالث ـ أن يباشرها فيما بين السرة والركبة غير القبل والدبر وأكثر العلماء على حرمته».

وذهب الإمام النووي إلى الحل مع الكراهة لأنه أقوى من حيث الدليل.

المسألة السابعة ـ الجماع ليس خالياً من الأجر والثواب لقول النبي ﷺ: «وفي بضع أحدكم صدقة»، قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم

______

(١) رواه مسلم.

(٢) صححه الألباني.

(٣) قال الألباني: سنده صحيح على شرط مسلم.

الصفحة السابقة الصفحة التالية