شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

وعاشروهن بالمعروف

الشيخ سعيد عبدالعظيم • التزكية والرقائق • ص 83

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

المسألة الرابعة ـ وينبغي على الجنب أن يتوضأ قبل النوم لما روته عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة» (١).

وهذا محمول على الندب والاستحباب والاغتسال أفضل فهو تمام الأمر ويجوز لهما التيمم بدل الوضوء أحياناً لحديث عائشة قالت: «كان رسول الله ﷺ إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم» (٢).

المسألة الخامسة ـ تحريم إتيان الحائض لقوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ﴾ (سورة البقرة: ٢٢٢).

وقرأت بالتشديد: ﴿حَتَّى يَطَّهَّرْنَ﴾.

فلا يحل لزوجها جماعها حتى ينقطع الدم وتغتسل بالماء وهذا قول جمهور العلماء فقراءة التشديد مفسرة لقراءة التخفيف.

يقول النبي ﷺ: «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، (٣).

وكفارة من صنع ذلك: «أن يتصدق بدينار أو نصف دينار» (٤).

ولعل التخيير بين الدينار والنصف دينار يعود إلى حال المتصدق من اليسار أو الضيق كما صرحت بذلك بعض روايات الحديث وإن كان سندها ضعيفاً والله أعلم ـ أفاده الألباني ـ أو يكون الأمر تبعاً لإقبال الحيض وإدباره كما قال القرطبي عن البعض.

______

(١) البخاري ومسلم.

(٢) قال الحافظ: إسناده حسن.

(٣) رواه أصحاب السنن وصححه الألباني.

(٤) صححه الحاكم ووافقه الذهبي وعمل به أحمد وجماعة من العلماء.

الصفحة السابقة الصفحة التالية