شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

الشهادتان أول واجب على كل إنسان

الشيخ محمد إسماعيل المقدم • العقيدة والتوحيد • ص 152

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

راصم ارت اع رم مذ اج اكز يمرك لإفان

وجوب المبادرة إلى نطق الشهادتين قبل غُسل الإسلام

اختلف العلماء في إسلام الكافر الأصلي أو المرتد: هل يوجب الغسل؟ فقيل: يجب عليه الغسل مطلقًاء وقيل: لا يجب الغسل مطلقًاء وقيل: يستحب مطلقًا؛ وُحِدَ منه ما يوجب الغسل أو لم يوجد؛ وقيل: يستحب الغسل إلا أن يوجد منه ما يوجب الغسل حال كفره. فإنه يجب عليه الغسل”''.

قال الإمام النووي صمَدلتتمَالَ:

«إذا أراد الكافر الإسلام فليبادر به» ولا يؤخره للاغتسال» بل تجب المبادرة بالإسلام، ويجرم تحرييًا شديدًا تأخيره للاغتسال وغيره، وكذا إذا استشار مسليًا في ذلك حرم على المستشار تحرييًا غليظًا أن يقول له (أَخرُه إلى الاغتسال)؛ بل يلزمه أن يحثه على المبادرة بالإسلام، هذا هو الحق والصواب، وبه قال الجمهور.

وحكى الغزالي رَمَدْاتَهُ في باب الجمعة وجهًا أنه يقدم الخْسْلٌ على الإسلام ليُسلمَ تُفسلد قال: وهو بعيد. وهذا الوجه غلط ظاهر لا شك في بطلانه؛ وخطأ فاحش،؛ بل هو من الفواحش المنكرات، وكيف يجوز البقاء على أعظم المعاصي وأفحش الكبائر ورأس الموبقات وأقبح المهلكات لتحصيل عسل لا يُجُسَبٌُ عبادةٌ لعدم أهليةٍ فاعله.

و قد قال صاحب التتمة في باب الردة: (لو رضي مسلم بكفر كافر، بأن طلب كافر منه أن يلقنه الإسلام فلم يفعل، أو أشار عليه بأن لا يسلم، أو آخر عرض الإسلام عليه بلا عذر؛ صار مرتدًا في جميع ذلك؛ لأنه اختار الكفر على الإسلام).

‎)١(‏ وتفصيل المسألة في المطولات، انظر «بدائع الصنائع» (1/ 48) و«شرح فتح القدير» (14/1)» و«حاشية الدسوقي» (1/ ‎٠‏ 17) و«مواهب الجليل» ‎)31١/1(‏ و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (8/ ‎)٠07‏ ‏و«المجموع شرح المهذب» (1/ ‎)١77‏ ودالكاني» (/07) و«الإنصاف» (7771/1) وازاد المعاد»

الصفحة السابقة الصفحة التالية