الشهادتان أول واجب على كل إنسان
الشيخ محمد إسماعيل المقدم • العقيدة والتوحيد • ص 153
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
لاز اياك لإِمان ٠+
وهذا الذي قاله إفراط أيضًاء بل الصواب أن يقال: ارتكب معصية عظيمة»"'" اه.
وقال السندي رَمَدُلثَهُ في شرحه للحديث الذي رواه النسائي عن قيس بن عاصم تعن أنه ١«أسلم» فأمره النبي صَؤَتَعَتِووَسَترٌ أن يغتسل باءٍ ويذّر»:
١(فأمره النبي صَِاتََكِو ِتَد) أي بعد ما أسلم كما هو الظاهر، وأما تَمْلّ (أسلم) على أنه أراد الإسلام، فأمره النبي صَكلَتَكوِومَترٌ قبل أن يُسلم، ليوافق الحديث الآتي فبعيد؛ فالظاهر أنه أمر بالاغتسال إزالة لوسّخ الكفر، ودفعًا لاحتمال الجنابة إذ الكافر لا يخلو عن ذلك، اها" ثم علق السندي على حديث ثمامة؛ وفيه أنه اغتسل ثم دخل المسجد وشهد الشهادتين، قائلًا: «فقدِّم الاغتسال على الاسلام» وهو - وإن كان فيه تعظيم الإسلام - لكن تقديمه على الاغتسال أولى، والله تعال أعلم، اها".
وقال في (كشاف القناع): «وقت وجوب الغسل: إذا أسلم» أي بعد النطق
وقد أغرب بعض المالكية حيث صَرّح بصحة الغسل قبل النطق بالشهادة؛ إذا أجمجع بقلبه علي الإسلام، لأن إسلامه بقلبه إسلام حقيقي متى عزم على النطق من غير إباء؛ لأن النطق ليس ركنا من الإييان، ولا شرطّ صحةٍ على الصحيح!*'.
ولذلك استنكره القرطبي يَمَدُلتَُ قائلا: «وقد أجاز ابن القاسم للكافر أن يغتسل قبل إظهاره للشهادة بلسانه؛ إذا اعتقد الإسلام بقلبه، وهو قول ضعيف في النظر، مالف للأثر، وذلك أن أحدًا لا يكون بالنية مسلًا دون القول، هذا قول جماعة أهل السنة في 6 «المجموع شرح المهذب» )١١/7( طبعة دار الكتب العلمية - ببروت. (7) «حاشية السندي على سنن النسائي» .)٠04/1(
() «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» (1/ 176 171).