شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان

الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 100

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

-36 وإذا تقايأ عمدا بطل صومه، وإن ذرعه القيء أي غلبه لم يبطل

-36 وإذا تقايأ عمدا بطل صومه، وإن ذرعه القيء أي غلبه لم يبطل:

لما رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة أن النبي Hقال:«من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض»(((.

ولو أنه استنشق سعوطاً (نشوقاً) فوصْل إلى حلقه فابتلعه أفطر.

وكذلك لو قطّر في أنفه قطرةً فوصّلت إلى حلقه فابتلعها أفطر.

ولو بالغ في الاستنشاق ذاكراً متعمدًا فأنزل الماء من الأنف إلى الجوف أفطر،

وهو قول جماهير العلماء؛ لقول النبي Hلقسيط بن صبرةَ«:وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً»(((.

ولو صبّ الماء أو غيره في أذنيه لم يفطر؛ إلا أن يستشعر طعمه في حلقه فيبتلعه فيفطر بذلكَ، ولكن لو مجّه صح صومه.

(1) [صحيح] د (،)2380ت (،)720جه (،)1676حم (،)10085مي (1729عن أبي هريرة أن النبي Hقال:«من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء عمدا فليقض» هذا لفظ الترمذي وقال:وفي الباب عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن غريب، وقد روي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيدَ {:أن النبي Hقأء فأفطر} وإنما معنى هذا أن النبي Hكان صائما متطوعا فقاء فضعف فأفطر لذلكَ، هكذا روي في بعض الحديث مفسرا والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي Hأن الصائم إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وإذا استقاء عمدا فليقضَ.وبه يقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق [وصححه الألباني].

(2) [صحيح]:د (2366،142 مختصرا ومطولا، ن (87ت (788جه (407حم، 15945 )17390 عن لقيط بن صبرة Iقال:قلت:يا رسول اللهِ، أخبرني عن الوضوء، قالَ:«أسبغ الوضوءَ، وخَلّل بين الأصابعِ، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً» هذا لفظ الترمذي وقالَ:هذا حديث حسن صحيح، وقد كره أهل العلم السعوط للصائم ورأوا أن ذلك يفطره وفي الباب ما يقوي قولهم [وصححه الألباني].

(3) قال النووي في «المجموع»:لو وصل دماغه أفطر على الأصح عندنا، وبه قال أبو حنيفة، وقال مالك والأوزاعي وداود:لا يفطر إلا أن يصل حلقه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية