الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان
الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 111
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
٣٩- حُكْمُ مَنْ أَفْطَرَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ مُكْرَهًا
وَإِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ؛
فَإِنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِإِسْلَامٍ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ بَعِيدَةٍ بِحَيْثُ يَخْفَى عَلَيْهِ كَوْنُ هَذَا مُفْطِرًا - لَمْ يُفْطِرْ؛ لِأَنَّهُ لَا يَأْثَمُ فَأَشْبَهَ النَّاسِيَ الَّذِي ثَبَتَ فِيهِ النَّصُّ.
وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْمُسْلِمِينَ بِحَيْثُ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ تَحْرِيمُهُ أَفْطَرَ؛ لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ.
فَإِذَا أَكْرَهَهُ غَيْرُهُ عَلَى الْإِفْطَارِ؛
بِأَنْ أَدْخَلَ الطَّعَامَ قَهْرًا فِي فَمِهِ، أَوْ سَكَبَ الْمَاءَ وَغَيْرَهُ فِي أَنْفِهِ فَنَزَلَ إِلَى جَوْفِهِ، أَوْ رُبِطَتِ الْمَرْأَةُ وَجُومِعَتْ، أَوْ جُومِعَتْ نَائِمَةً: فَلَا فِطْرَ فِي كُلِّ ذَلِكَ؛
لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ، (١).
فَدَلَّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا حَصَلَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ لَمْ يَجِبْ بِهِ الْقَضَاءُ.
وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَضَافَ أَكْلَ النَّاسِي إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَأَسْقَطَ بِهِ الْقَضَاءَ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا حَصَلَ بِغَيْرِ فِعْلِهِ لَا يُوجِبُ الْقَضَاءَ (٢).
وَكَذَا لَوْ اسْتَدْخَلَتْ ذَكَرَهُ وَهْوَ نَائِمٌ لَا يَشْعُرُ أَفْطَرَتْ هِيَ دُونَهُ.
وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ امْرَأَةُ وَزَوْجُهَا وَالْأَجْنَبِيَّةُ وَالْأَجْنَبِيُّ.
وَلَوْ كَانَ مُغْمًى عَلَيْهِ وَقَدْ نَوَى مِنَ اللَّيْلِ وَأَفَاقَ فِي بَعْضِ النَّهَارِ، فَأَوْجَرَهُ غَيْرُهُ شَيْئًا فِي حَالِ إِغْمَائِهِ لِمُعَالَجَةٍ أَوْ لِغَيْرِ الْمُعَالَجَةِ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ.
وَلَوْ أُكْرِهَ الصَّائِمُ عَلَى أَنْ يَأْكُلَ بِنَفْسِهِ أَوْ يَشْرَبَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، أَوْ أُكْرِهَتْ عَلَى التَّمْكِينِ مِنَ الْوَطْءِ فَمَكَّنَتْ؛ فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ الصَّوْمُ.
______
(١) [صَحِيحٌ]: د (٢٣٨٠)، ت (٧٢٠)، جه (١٦٧٦)، حم (١٠٠٨٥)، مي (١٧٢٩) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. [وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ].
(٢) قَالَهُ أَبُو إِسْحَاقَ الشِّيرَازِيُّ فِي «الْمُهَذَّبِ».
