شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان

الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 129

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

-46وَتَجُوزُ الحِجَامَةُ لِلصَّائِمِ وَلَا تُفْطِرُهُ وَلَكِنَّ الأَوْلَى تَرْكُهَا

وَالأَفْضَلُ تَرْكُ الحِجَامَةِ بِالنَّهَارِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ Hأَنَّ رَسُولَ اهللِ Hنَهَى عَنْ الحِجَامَةِ وَالمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ؛ فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اهللِ، إِنَّكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ؟! فَقَالَ: «إِنِّي أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ وَرَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي»(1).

وَالتَّبَرُّعُ بِالدَّمِ، وَأَخْذُ عَيِّنَةٍ مِنْ الدَّمِ لِتَحْلِيلِهَا فِي نَهَارِ رَمَضَانَ كَالْحِجَامَةِ.

وَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ ثَوْبَانَ عَنْ النَّبِيِّ Hقَالَ: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ»(2) فَالرَّاجِحُ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ بِثُبُوتِ الرُّخْصَةِ فِي الحِجَامَةِ.

=وَمِنْ أَحْسَنِ مَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ: مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اهللِ Hقَالَ: {نَهَى النَّبِيُّ Hعَنْ الحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ وَعَنْ المُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ} إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَالجَهَالَةُ بِالصَّحَابِيِّ لَا تَضُرُّ، وَقَوْلُهُ: «إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ» يَتَعَلَّقُ بِقَوْلِهِ: «نَهَى»، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ الثَّوْرِيِّ بِإِسْنَادِهِ هَذَا وَلَفْظُهُ: {عَنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ Hقَالُوا: إِنَّمَا نَهَى النَّبِيُّ Hعَنْ الحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ وَكَرِهَهَا لِضَعْفِهِ} أَيْ: لِئَلَّا يَضْعُفَ. اهـ.

(1) [صَحِيحٌ] د (2374)، حم (22574، 22562، 18357، 18343) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ H: {أَنَّ رَسُولَ اهللِ Hنَهَى عَنْ الحِجَامَةِ وَالمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمْهُمَا إِبْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ}.. أَيْ: رِفْقًا بِهِمْ [وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ].

(2) [صَحِيحٌ مَنْسُوخٌ] د (2367)، جه (1680)، حم (21904، 21877، 21866) عَنْ ثَوْبَانَ، I. وَرَوَاهُ: د (2369)، جه (1681)، حم (16678، 16676، 17775، 16670، 16668، 16663، 17780) عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ {أَنَّ رَسُولَ اهللِ Hأَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ صَائِمٌ، عَشْرَةً خَلَتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ وَهُوَ آخِذٌ بِيَدِي لِثَمَانٍ خَلْنَ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ»}، وَرَوَاهُ: جه (1679) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ: ت (774) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ النَّبِيِّ Hقَالَ: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ». [وَالحَدِيثُ صَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ]. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَفِي البَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعْدٍ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَثَوْبَانَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَعَائِشَةَ وَمَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ وَيُقَالُ: ابْنُ يَسَارٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ وَسَعْدٍ، قَالَ أَبُو عِيسَى: وَحَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وَذُكِرَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ =

__________________________________

الصفحة السابقة الصفحة التالية