الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان
الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 149
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
## صِيَامُ التَّطَوُّ عِ -2
-58يُسْ تَحَ بُّ لِمَ نْ صَامَ رَمَ َضانَ أَنْ يُتْبِعَ ُه بِسِتٍّ مِ ْن شَوَّ الٍ:
لِمَ ا رَ وَ ى مُ سْلِمٌ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ األَنْصَ ارِيِّ Iأَنَّ رَسُولَ اهللِ eقَالَ:
«مَ نْ صَامَ رَمَ َضانَ ثُمَّ أَتْبَعَ ُه سِتًّ ا مِ ْن شَوَّ الٍ كَ انَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ»(1).
وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَصُومَهَا مُ تَتَابِعَةً فِي أَوَّ لِ شَوَّ الٍ، فَ إِنْ فَرَّقَهَا أَوْ أَخَّرَهَا عَنْ أَوَّ لِ شَوَّ الٍ جَازَ.وَ كَانَ فَاعِلًا لِأَصْلِ هَذِهِ السُّنَّةِ؛ لِعُمُومِ الْ حَدِيثِ وَ إِطْلَاقِ ِه(2).
وَ سَوَاءٌ أَكَانَ عَلَيْ ِه قَضَاءُ شَيْءٍ مِ ْن رَمَ َضانَ أَوْ اَل (3).
ألَنَّ عَ ائِشَ ةَ jكَانَتْ تَقُولُ {كَانَ يَكُونُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِ ْن رَمَ َضانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِ يْ ِه إِلاَّ فِي شَعْبَانَ }(4) النِّشْغَالِهَ ا بِالنَّبِيِّ e(5).
______
(1) م (1164)، د (2433)، ت (759)، جه (1716)، حم (23022، 23044)، مي (1754) ع ْن أَبِي أَيُّوبَ األَنْصَ ارِيِّ I.
(2) وَ بِاالِسْتِحْبَابِ قَالَ الشَّ اِف ِعيُّ وَ أَحْمَدُ وَ دَاوُدُ.قَ الَ النَّوَ ِويُّ:فَ إِنْ فَرَّقَهَا أَوْ أَخَّرَهَا عَنْ شَوَّ الٍ جَازَ؛ وَكَانَ فَاعِلًا لِأَصْلِ هَذِهِ السُّنَّةِ؛ لِعُمُومِ الْ حَدِيثِ وَ إِطْلَاقِ ِه.وَ قَ الَ الْ هَيْثَمِيُّ فِي «تُحْ فَةِ الْمُ حْتَاجِ»:قَ الَ جَمْعٌ مُ تَقَدِّمُونَ يُكْرَهُ لِمَ نْ عَلَيْ ِه قَضَاءُ رَمَ َضانَ أَيْ:مِ ْن غَيْرِ تَعَدٍّ أَنْ يَتَطَوَّ عَ بِصَوْمٍ.وَ لَوْ فَاتَهُ رَمَ َضانُ فَصَامَ عَنْهُ شَوَّ الًا سُنَّ لَهُ صَوْمُ سِتٍّ مِ ْن ذِي الْ قَعْدَةِ؛ ألَنَّ مَ نْ فَاتَهُ صَوْمٌ رَاتِبٌ يُسَنُّ لَهُ قَضَاؤُ ُه.
(3) تَنْبِيهٌ:يَظُنُّ الْ بَعْضُ مِ نَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ ُه يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ قَضَاءِ رَمَ َضانَ وَ صِيَامِ سِتٍّ مِ ْن شَوَّ الٍ بِعِبَادَةٍ وَاحِدَةٍ، وَ هَذَا خَطَأٌ؛ ألَنَّ الْ فَرِيضَةَ ال يَجُوزُ أَنْ يُنْوَى مَعَهَا غَيْرُ ُهَا بِفِعْلٍ وَاحِدٍ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ صِيَامِ صَلَاةِ الْ فَجْرِ وَ فَرِيضَةِ الْ فَجْرِ فِي صَلَاةٍ وَاحِدَةٍ، وَكَذَلِكَ الزَّكَاةُ وَ الْ حَجُّ، وَهَذَا الْ خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْ فُقَهَاءِ.إِلاَّ مَا اعْتَمَدَ ُه الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ الشَّ اِف ِعيُّ أَنَّ ُه لَوْ صَامَ سِتَّةً مِ ْن شَوَّ الٍ أَيْضً ا وَ أَفْتَى بِأَنَّ ُه:لَوْ أَفْطَرَ رَمَ َضانَ وَ صَامَ عَنْهُ شَوَّ الًا صَامَ السِّتَّةَ مِ ْن الْ قَعْدَةِ حَصَلَ مَعَ مَا نَوَاهُ سِتَّةُ شَوَّ الٍ.وَ اُعْتُرِضَ عَلَيْ ِه بِأَنَّ:هَذَا اإلِ فْتَاءَ يُخَالِفُ مَا اعْتَمَدَ ُه مِمَّا ذُكِرَ وَ أُجِيبَ بِحَمْلِ ِه عَلَى مَا إِذَا وُجِدَ صَارِ فٌ عَنِ السِّتَّةِ إِلاَّ مَا بَعْدَ ُه فَلْيُتَأَمَّلْ.وَلَوْ صَامَ شَوَّ الًا عَنِ الْ قَضَاءِ قَاصِدًا تَأْخِيرَ السِّتَّةِ إِلَى مَا بَعْدَ ُه فَلْيُتَأَمَّلْ.
(4) خ (1950)، م (1146)، ت (783)، حم (24407، 24478، 24934) عَ نْ عَ ائِشَ ةَ j.
(5) كَأَنَّهَ ا كَانَتْ تَخْشَى أَنْ يَطْلُبَهَا فِي يَوْمٍ تَكُونُ فِيهِ صَائِمَةً صَوْمَ فَرِيضَةٍ فَلاَ تَقْدِرُ أَنْ تُلَبِّيَ حَاجَتَهُ،e
