الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان
الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 164
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو: {فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا فَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ أَفْضَلُ الصِّيَامِ}، فَقَالَ: إِنِّي أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لَا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ} (١).
وَلَوْ نَذَرَتِ المَرْأَةُ صَوْمَ الدَّهْرِ فَلِلزَّوْجِ مَنْعُهَا.
فَإِنْ مَنَعَهَا، فَلَا قَضَاءَ وَلَا فِدْيَةَ؛ لِأَنَّهَا مَعْذُورَةٌ، وَإِنْ أَذِنَ لَهَا أَوْ مَاتَ لَزِمَهَا الصَّوْمُ.
فَإِنْ لَمْ يُطِقِ النَّاذِرُ أَنْ يَصُومَ بِسَبَبِ كِبَرِ سِنٍّ أَوْ مَرَضٍ مُزْمِنٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ كَفَّرَ كَفَّارَةَ يَمِينٍ؛ لِمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: {مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفْ بِهِ} (٢).
## ٧٠ - وَلَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ التَّطَوُّعَ وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ؛
لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَإِنَّهُ يُؤَدَّى إِلَيْهِ شَطْرُهُ، (٣).
______
(١) خ (١٩٧٦، ٣٤١٨)، م (١١٥٩) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
(٢) [صَحِيحٌ مَوْقُوفًا] د (٣٣٢٢) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدِ عَنْ بُكَيْرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: {مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا أَطَاقَهُ فَلْيَفْ بِهِ} قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ وَكِيعٌ وَغَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْهِنْدِ أَوْقَفُوهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. [وَطَلْحَةُ صَدُوقٌ يَهُمُّ، وَوَكِيعٌ ثِقَةٌ حَافِظٌ فَرِوَايَتُهُ أَرْجَحُ وَقَدْ أَوْقَفَهُ؛ فَالْمَوْقُوفُ صَحِيحٌ. وَضَعَّفَهُ الْأَلْبَانِيُّ مَرْفُوعًا].
(٣) خ (٥١٩٢، ٥١٩٥)، م (١٠٢٦)، حم (٢٧٤٠٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.
