الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان
الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 166
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
فَقَالَ رَسُولُ اللهِ H{الصَّائِمُ المُتَطَوِّعُ أَمِينُ نَفْسِهِ، أَوْ أَمِيرُ نَفْسِهِ؛ إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ}.
وَأَلَبِي دَاوُدَ:عَنْ أُمِّ هَانِئٍ قَالَتْ {:لَمَّا كَانَ يَوْمُ الفَتْحِ فَتْحِ مَكَّةَ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَجَلَسَتْ عَنْ يَسَارِ رَسُولِ اللهِ،Hوَأُمُّ هَانِئٍ عَنْ يَمِينِهِ قَالَتْ:فَجَاءَتْ الوَلِيدَةُ بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ، فَنَاوَلَتْهُ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ أُمَّ هَانِئٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، فَقَالَتْ:يَا رَسُولَ اللهِ، لَقَدْ أَفْطَرْتُ وَكُنْتُ صَائِمَةً! فَقَالَ لَهَا«:أَكُنْتِ تَقْضِينَ شَيْئاً؟» قَالَتْ:ال، قَالَ:«فَالَا يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعاً»}((1)).
وَإِذَا دَخَلَ فِي صَوْمِ تَطَوُّعٍ استُحَبَّ لَهُ إِتْمَامُهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى[:ڎ ڈ ڈ].
فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُمَا بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ، لَكِنْ يُكْرَهُ الخُرُوجُ مِنْهُ بِلا عُذْرٍ.
وَمِنَ الأَعْذَارِ أَنْ يَشُقَّ عَلَى ضَيْفِهِ أَوْ مُضِيفِهِ صَوْمُهُ فَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُفْطِرَ فَيَأْكُلَ مَعَهُ؛ لِقَوْلِهِ H{وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقّاً}((2))؛ وَلِقَوْلِهِ H{مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ}((3)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.
[صَحِيْحٌ] د (2456) ت (732) حم (26358، 26370، 26838) عَنْ أُمِّ هَانِئٍ J. [وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ].قَالَ التِّرْمِذِيُّ:وَالعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ Hوَغَيْرِهِمْ أَنَّ الصَّائِمَ المُتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرَ فَالقَضَاءَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَقْضِيَهُ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَالشَّافِعِيِّ.
(2) خ (1974، 1975، 6134) م (1159) حم (6828) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو L.
(3) خ (6018، 6136، 6138، 6475) م (47) حم (7571، 9312) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I.
______
