الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان
الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 18
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
-6 فَضْلُ الصِّيَامِ
[ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ] وَقَالَ يَزِيدُ: فَصَامَ تِسْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ رَبِيعِ الأَوَّلِ إِلَى رَمَضَانَ}(1).
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ؓ أَنَّهُ قَالَ: {لَمَّا نَزَلَتْ: [ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ] كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا}، ولَفْظُ مُسْلِمٍ: {كُنَّا فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ فَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِينٍ حَتَّى أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: [ۀ ہ ہ ہ ہ]}(2).
وَقَدْ صَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَمَضَانَ تِسْعَ سِنِينَ؛ لأَنَّهُ فُرِضَ فِي شَعْبَانَ فِي السَّنَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الهِجْرَةِ، وتُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ في شَهْرِ رَبِيعٍ الأَوَّلِ سَنَةَ إِحْدَى عَشْرَةَ مِنَ الهِجْرَةِ.
## -6 فَضْلُ الصِّيَامِ:
رَوَى الجَمَاعَةُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ؓ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ ﷻ: كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلاَّ الصِّيَامَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ(3)، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَرْفُثْ(4)، وَلاَ يَصْخَبْ(5)، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيحِ المِسْكِ(6)، لِلصَّائِمِ
______
(1) [صَحِيحٌ] د (507)، حم (21618) عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ؓ [وصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ].
(2) خ (4507)، م (1145) عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ؓ.
(3) الجُنَّةُ: الوِقَايَةُ، والسِّتْرُ.
(4) يَرْفُثُ: بِالضَّمِّ والْكَسْرِ ويجوز فِي مَاضِيهِ التَّثْلِيثُ، وَالْمُرَادُ بِالرَّفَثِ هُنَا الكَلاَمُ الفَاحِشُ، وَهُوَ يُطْلَقُ عَلَى هَذَا وَعَلَى الجِمَاعِ وَعَلَى مُقَدِّمَاتِهِ وَعَلَى ذِكْرِهِ مَعَ النِّسَاءِ أَوْ مُطْلَقًا، ويُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لِمَا هُوَ أَعَمُّ مِنْهَا.
(5) وَلاَ يَصْخَبْ: ولاَ يَجْهَلْ: أَيْ لاَ يَفْعَل شَيْئًا مِنْ أَفْعَالِ أَهْلِ الجَهْلِ كَالصِّيَاحِ وَالسَّفَهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.
(6) الخُلُوفُ: بِضَمِّ المعجمَةِ واللاَّمِ وسُكُونِ الوَاوِ بَعْدَهَا فَاءٌ. وَالمُرَادُ بِهِ تَغَيُّرُ رَائِحَةِ فَمِ الصَّائِمِ بِسَبَبِ الصِّيَامِ.
