الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان
الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 193
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
كَيْفِيَّةُ الْوِتْرِ
وَلَهُ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ وَبِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْأَخِيرَةِ، فَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ H: «الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ»((().
وَرَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: {كَانَ رَسُولُ اللَّهِ Hيُوتِرُ بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِتَسْلِيمٍ}((().
وَرَوَى أَحْمَدُ عَنْ عَائِشَةَ {J:أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ Hكَانَ يَرْقُدُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ تَسَوَّكَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانَ رَكَعَاتٍ، يَجْلِسُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ فَيُسَلِّمُ، ثُمَّ يُوتِرُ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ لَا يَجْلِسُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ، وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي الْخَامِسَةِ}((().
وَرَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ Iقَالَ: {كَانَ رَسُولُ اللَّهِ Hيَقْرَأُ فِي الْوِتْرِ بِـ[ں ڻ ڻ ڻ] وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِـ[ٱ ٻ ٻ]، وَفِي الثَّالِثَةِ بِـ[ٱ ٻ ٻ ٻ]، وَلَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ، وَيَقُولُ -يَعْنِي بَعْدَ التَّسْلِيمِ:-سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، ثَلَاثاً}((().
______
(1) [صَحِيحٌ]: د (1422)، ن (1710، 1711، 1712، 1713)، حم (23033)، مي (1582) [وَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ].
(2) [صَحِيحٌ]: ن (1714، 1715)، جه (1192)، حم (26101، 26185) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ L.
(3) [صَحِيحٌ]: حم (23719، 24400، 25174) عَنْ عَائِشَةَ [Jوَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَلَهُ شَوَاهِدُ بِمَعْنَاهُ تَقَدَّمَ بَعْضُهَا].
(4) [صَحِيحٌ]: ن (1701) عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ I، ورواه: ك (447/1) عَنْ عَائِشَةَ [Jوَصَحَّحَهُ الْأَلْبَانِيُّ].
