الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان
الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 243
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
المساجد وأحكامها
-21 السُّنَّةُ لمن دخلَ المسجدَ ومعَهُ سلاحٌ أن يُمسكَ على حدِّهِ كنصلِ السهمِ والرمحِ ونحوِهِ لما في الصحيحينِ عن جابرٍ {Iأنَّ رجلاً مّرَ في المسجدِ بأسهُمٍ قد أبدى نُصولَها فأُمِرَ أن يأخذَ بنُصولِها لا يخدشُ مسلماً} ولفظُ مسلمٍ عن جابرٍ {عن رسولِ اهللِ eأنَّهُ أمرَ رجلاً كانَ يتصدَّقُ بالنَّبلِ في المسجدِ أن لا يمرَّ بها إلّا وهُوَ آخذٌ بنُصولِها}(((.
-22 السُّنَّةُ للقادمِ من سفرٍ أن يبدأَ بالمسجدِ فيُصلي فيهِ ركعتينِ، لما في الصحيحينِ من حديثِ كعبِ بنِ مالكٍ gقال {كانَ رسولُ اهللِ eإذا قَدِمَ من سفرٍ بدأَ بالمسجدِ فصلَّى فيهِ ركعتينِ}(((.
-23 ينبغي للجالسِ في المسجدِ لانتظارِ صلاةٍ أو اشتغالٍ بعلمٍ أو لشغلٍ آخرَ أو لغيرِ ذلكَ من طاعةٍ ومُباحٍ أن ينويَ الاعتعكافَ وإن قلَّ زمانُهُ.
-24 ولا بأسَ بإغلاقِ المسجدِ في غيرِ وقتِ الصَّلاةِ لصيانتِهِ أو لحفظِ آلاتِهِ إذا خيفَ امتهانُها، وضياعُ ما فيها.فأمّا إذا لم يخفْ من فتحِها مفسدةٌ ولا انتهاكُ حُرمتِها، وكانَ في فتحِها رفقٌ بالنّاسِ فالسُّنَّةُ فتحُها؛ كما لم يُغلَقْ مسجدُ رسولِ اهللِ eفي زمنِهِ ولا بعدَهُ.
-25 يُكره لدَاخلِ المسجدِ أن يجلسَ فيهِ حتَّى يُصلّيَ ركعتينِ.
ففي الصحيحينِ عن أبي قتادةَ السُّلَميِّ gأنَّ رسولَ اهللِ eقالَ «:إذا دخلَ أحدُكُم المسجدَ فليركعْ ركعتينِ قبلَ أن يجلسَ»، وفي لفظٍ لهُما«:إذا دخلَ أحدُكُم المسجدَ فلا يجلسْ حتَّى يُصليَ ركعتينِ»(((.
(1) خ (7074، 7073، 451) م (2614) د (2586) ن (817) جه (3777) حم (13898، 14367) مي (1402، 633) عن جابرٍ.g
(2) خ (4418) م (2769، 716) د (2773) ن (731) حم (26631، 15362، 15348، 15345) عن كعبِ بنِ مالكٍ.g
(3) خ (1167، 444) م (714) د (467) ن (730) ت (216) جه (1013) حم (22017، 22146، 22088، 22073) مي (1393) عن أبي قتادةَ السُّلَميِّ.g
______
