الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان
الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 281
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
مَا يَجُوزُ لِلْمُعْتَكِفِ وَمَا يُسْتَحَبُّ وَمَا يُكْرَهُ
وروى التِّرْمِذِيُّ عن أَبِي هريرةَ I أَنَّ رسولَ اللهِ H قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُولُوا: لاَ أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً فَقُولُوا: لاَ رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ»((( (1).
8- وَلَهُ أَنْ يَخِيطَ ثَوْبَهُ الَّذِي يَحْتَاجُ إِلَى لُبْسِهِ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْتَرِفَ بِالْخِيَاطَةِ أَوْ بِحِرْفَةٍ أُخْرَى.
9- ويكره للمعتكف فُضُولُ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ لِقَوْلِ النَّبِيِّ H: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ (2)، وَمَنْعاً وَهَاتِ (3)، وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ»((( (4).
10- ويكره له رفع الصَّوْتِ بِالْقِرَاءَةِ وَالذِّكْرِ وَالْكَلاَمِ حَتَّى لاَ يُؤْذِيَ غَيْرَهُ؛ فَقَدْ روى أبو داود عَ نْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ I قَالَ: {اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ H فِي الْمَسْجِدِ، فَسَمِعَهُمْ يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةِ؛ فَكَشَفَ السِّتْرَ وَقَالَ: «أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ؛ فَلاَ يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضاً، وَلَا يَرْفَعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِرَاءَةِ، أَوْ قَالَ: فِي الصَّلَاةِ»}((( (5).
11- وَيَحْرُمُ عَلَيْهِ أَنْ يُؤْذِيَ أَحَداً بِشَتْمٍ وَسِبَابٍ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا سَبَّهُ إِنْسَانٌ أَنْ لاَ يُجِيبَهُ، فَإِنْ شَتَمَ غَيْرَهُ أَوْ جَادَلَ بِغَيْرِ حَقٍّ نَقَصَ ثَوَابُهُ وَلَمْ يَبْطُلْ اعْتِكَافُهُ.
______
(1) [صحيح]: ت (1321)، مي (1401) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوا الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ فِي الْمَسْجِدِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَقَدْ رَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِي الْمَسْجِدِ [وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ].
(2) (وَأْدُ الْبَنَاتِ): بِسُكُونِ الْهَمْزَةِ هو دَفْنُ الْبَنَاتِ بِالْحَيَاةِ.
(3) نَهَى عَنْ مَنْعِ مَا أُمِرَ بِإِعْطَائِهِ وَطَلَبِ مَا لَا يَسْتَحِقُّ أَخْذَهُ.
(4) خ (2408، 5975، 6473)، م (593)، حم (17681، 17714) عَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ I [وَصَحَّحَهُ الأَلْبَانِيُّ].
(5) [صحيح] د (1332)، حم (11486) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ I.
