شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان

الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 293

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

9- زَكَاةُ الفِطْرِ

يُقَالُ:زَكَاةُ الفِطْرِ، وصدَقَةُ الفِطْرِ، وَيُقَالُ لِلْمُخْرَجِ:فِطْرَةٌ -بِكَسْرِ الفَاءِ -لَا غَيْرُ،

وَهِيَ لَفْظَةٌ مولَّدَةٌ لَا عربيةٌ وَلَا معربةٌ، بَلْ اصطِلَاحِيَّةٌ لِلْفُقَهَاءِ،

وَكَأَنَّهَا مِنْ الخِلْقَةِ، أي زَكَاةُ الفِطْرَةِ الَّتِي هِيَ مِنْ الخِلْقَةِ(((.

-119وَزَكَاةُ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ:

لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ Lقَالَ {:فَرَضَ رَسُولُ اللهِ Hزَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا

مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنْ

المُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ}(((.

وَزَكَاةُ الفِطْرِ فَرِيضَةٌ وَوَاجِبَةٌ عِنْدَ جُمْهُورِ العُلَمَاءِ، وَدَلِيلُهُمْ هَذَا الحَدِيثُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ:هي وَاجِبَةٌ وَلَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ(((.

______

(1) من «المَجْمُوعِ» لِلنَّوَوِيِّ.

(2) خ (1503،1504،1507،1509،1512)، م (984)، د (1611،1613)، ن (2502،2503،

2504،2505)، ت (675،676)، جه (1826)، حم (4472،5152،5281،5317،5323)،

ط (5906،6179،6353،6393،6431)، مي (627) عَنْ ابْنِ عُمَرَ Lقَالَ {:فَرَضَ رَسُولُ اللهِ Hزكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنْ الْمسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ} هَذَا

لَفْظُ البُخَارِيِّ وفي لفظ آخر له ولغيره عَنْ ابْنِ عُمَرَ Lقَالَ {:فَرَضَ النَّبِيُّ Hصدَقَةَ الْفِطْرِ

أَوْ قَالَ:رَمَضَانَ عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ فَعَدَلَ النَّاسُ

بِهِ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ Lيُعْطِي التَّمْرَ، فَأَعْوَزَ أَهْلُ المَدِينَةِ مِنْ التَّمْرِ، فَأَعْطَى شَعِيرًا،

فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي عَنْ الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُعْطِي عَنْ بَنِيَّ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ Lيُعْطِيهَا

الَّذِينَ يَقْبَلُونَهَا وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ}.

(3) بِنَاءً عَلَى أَصْلِهِ أَنَّ الوَاجِبَ:ما ثَبَتَ بِدَلِيلٍ ظَنِّيٍّ وَالفَرْضَ:ما ثَبَتَ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ.وَمَذْهَبُ الجُمْهُورِ:

أَنَّهُ لَا فَرْقَ، وتُسمى وَاجِبَةً وَفَرْضًا.

الصفحة السابقة الصفحة التالية