الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان
الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 296
نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ
121- عَمَّنْ تُخْرَجُ زَكَاةُ الفِطْرِ؟
وَيَجِبُ عَلَى -الْوَلَدِ وَوَلَدِ الْوَلَدِ ذُكُورًا وَإِنَاثًا وَإِنْ سَفَلُوا -زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْجَدِّ وَالْجَدَّةِ وَإِنْ عَلَوْا -إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمْ نَفَقَتُهُمْ.
وَلَا يَلْزَمُ الِابْنَ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ زَوْجَةِ أَبِيهِ.
وَكَذَلِكَ زَوْجَةُ الِابْنِ الْمُعْسِرِ لَا تَجِبُ زَكَاةُ فِطْرِهَا عَلَى أَبِي الزَّوْجِ.
وَأَمَّا الْإِخْوَةُ وَبَنُوهُمْ وَالْأَعْمَامُ وَبَنُوهُمْ وَسَائِرُ الْأَقَارِبِ غَيْرِ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ فَلَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ وَلَا فِطْرَتُهُمْ.
وَيَجِبُ عَلَى السّيِّدِ زَكَاةُ فِطْرِ عَبِيدِهِ؛ لِمَا رَوَى ابْنُ عُمَرَ Lقَالَ {:فَرَضَ رَسُولُ اللهِ Hزَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ}((( مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ زَوْجَتِهِ الْمُسْلِمَةِ(((؛ لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ Lقَالَ {:أَمَرَ رَسُولُ اللهِ Hبِصَدَقَةِ الْفِطْرِ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، وَالْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِمَّنْ تَمُونُونَ}(((.
فَإِنْ كَانَتْ نَاشِزَةً ((( لَمْ تَجِبْ، كَمَا لَا تَجِبُ نَفَقَتُهَا.
وَلَوْ كَانَتِ الزَّوْجَةُ صَغِيرَةً، وَالزَّوْجُ كَبِيرًا أَوْ عَكْسُهُ، أَوْ كَانَا صَغِيرَيْنِ فَزَكَاةُ الْفِطْرِ تَابِعَةٌ لِلنَّفَقَةِ.
وَتَجِبُ عَلَيْهِ زَكَاةُ فِطْرِ زَوْجَتِهِ الرَّجْعِيَّةِ كَنَفَقَتِهَا.
______
(1) خ (1503)، م (984) عن ابْنِ عُمَرَ Lتَقَدَّمَ.
(2) قَالَ بِوُجُوبِ زَكَاةِ فِطْرِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ:عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ عُمَرَ وَمَالِكٌ والشَّافِعِيُّ وَاللَّيْثُ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ.وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَصَاحِبَاهُ وَالثَّوْرِيُّ:لَيْسَ عَلَيْهِ فِطْرَتُهَا، بَلْ هي عَلَيْهَا وَاخْتَارَهُ ابْنُ المُنْذِرِ.
(3) [حَسَنٌ] قط (141 /2) هق (161/4) عَن ابْنِ عُمَرَ [Lوَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ فِي «الإِرْوَاءِ» (835)].
(4) أَيْ عَصَتِ المْرَأَةُ عَلَى زَوْجِهَا فَهِيَ نَاصِيَةٌ لِزَوْجِهَا خَارِجَةً عَنْ طَاعَتِهِ.قَالَ فِي «النِّهَايَةِ»:يُقَالُ:نَشَزَتِ المْرَأَةُ عَلَى زَوْجِهَا:إِذَا عَصَتْ عَلَيْهِ، وخرجتْ عَنْ طَاعَتِهِ.وَنَشَزَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا:إِذَا جَفَاهَا وَأَضَرَّ بِهَا، والنُّشُوزُ:كَرَاهَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهَ، وَسُوءُ عِشْرَتِهِ لَهُ.
