شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان

الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 299

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

فَإِنْ وَجَدَ مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ: بَدَأَ بِمَنْ يَبْدَأُ بِنَفَقَتِهِ، فَإِنْ فَضَلَ صَاعٌ أَخْرَجَهُ عَنْ

نَفْسِهِ، فَإِنْ فَضَلَ صَاعٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ عَنْ زَوْجَتِهِ، فَإِنْ فَضَلَ صَاعٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ عَنْ وَلَدِهِ

الصَّغِيرِ، فَإِنْ فَضَلَ صَاعٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ عَنْ أَبِيهِ، فَإِنْ فَضَلَ صَاعٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ عَنْ أُمِّهِ،

فَإِنْ فَضَلَ صَاعٌ آخَرُ أَخْرَجَهُ عَنْ وَلَدِهِ الْكَبِيرِ؛ لِأَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ تَابِعَةٌ لِلنَّفَقَةِ وَتَرْتِيبُهُمْ فِي

النَّفَقَةِ كَذَلِكَ.

وَلَوْ كَانَ مَعَهُ صَاعَانِ فَأَخْرَجَ أَحَدُهُمَا عَنْ نَفْسِهِ وَلَهُ أَقَارِبُ فِي مَرْتَبَةٍ وَاحِدَةٍ،

كَابْنَيْنِ كَبِيرَيْنِ أَوْ صَغِيرَيْنِ، أَوْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ فَلَهُ أَنْ يُخْرِجَهُ عَنْ أَيُّهُمَا شَاءَ.

وَإِذَا لَزَمَهُ نَفَقَةُ قَرِيبٍ أَوْ زَوْجَةٍ أَوْ مَمْلُوكٍ فَأَدَاهَا لَمْ يَفْتَقِرْ إِلَى إِذْنِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ.

وَلَوْ أَدَاهَا الْقَرِيبُ أَوْ أَدَّتْهَا الزَّوْجَةُ بِاسْتِقْرَاضٍ أَوْ غَيْرِهِ، أَجْزَأَ سَوَاءٌ كَانَ بِإِذْنِ مَنْ

لَزَمَتْهُ أَمْ لَا.

وَإِذَا كَانَتِ الزَّوْجَةُ مُوسِرَةً وَزَوْجُهَا مُعْسِرًا لَزِمَهَا أَنْ تُخْرِجَ عَنْ نَفْسِهَا

لِتَتَطَهَّرَ بِهَا.

فَإِذَا أَخْرَجَتْهَا ثُمَّ أَيْسَرَ الزَّوْجُ لَمْ تَرْجِعْ بِهَا عَلَيْهِ.

١٢٢ - وَقْتُ وُجُوبِ زَكَاةِ الْفِطْرِ:

تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ عِيدِ الْفِطْرِ (١).

لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: {أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ

مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ: صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ} (٢). وَالْفِطْرُ مِنْ رَمَضَانَ

____________________

(١) تَجِبُ زَكَاةُ الْفِطْرِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَيْلَةَ الْعِيدِ: عِنْدَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ مَالِكٍ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدَ وَرِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ: تَجِبُ بِطُلُوعِ الْفَجْرِ. وَقَالَ بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: تَجِبُ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ.

(٢) م (٩٨٤)، د (١٦١١)، ن (٢٥٠٣)، ت (٦٧٦)، حم (٥٣١٧، ٦١٧٩)، ط (٦٢٧)، مي (١٦٦١، ١٦٦٤) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.

الصفحة السابقة الصفحة التالية