شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان

الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 298

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

-123وَانْقِضَاءُ الصَّوْمِ يَكُونُ بِغُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ:

اَل يكونُ إلاَّ بِغروبِ الشَّمسِ من لَيلةِ العيدِ؛ وَلِأَنَّ زَكَاةَ الفطْرِ جُعلتْ طُهرةً لِلصَّائمِ

بِدَليلِ مَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ Lقَالَ {:فَرَضَ رَسُولُ اللهِ Hزَكَاةَ الْفِطْرِ طُهرةً لِلصَّائِمِ من اللَّغْو والرَّفَثِ، وطعمَةً لِلْمساكينِ؛ من أداها قبلَ الصَّلاةِ فهي زَكَاةٌ مقبُولَةٌ، ومن أداها بعدَ الصَّلاةِ فهي صدَقَةٌ من الصَّدَقَاتِ}(((.

-123وَانْقِضَاءُ الصَّوْمِ يَكُونُ بِغُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ:

فَلَوْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ أَوْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَوْ مَلَكَ عَبْدًا، أَوْ أَسْلَمَ الكَافِرُ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الفَجْرِ وَبَقُوا إِلَى الفَجْرِ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُمْ.

وَلَوْ وُجِدُوا قَبْلَ الغُرُوبِ وَمَاتُوا بَيْنَ الغُرُوبِ وَالفَجْرِ وَجَبَتْ.

وَلَوْ وُجِدُوا بَعْدَ الغُرُوبِ وَمَاتُوا قَبْلَ الفَجْرِ لَمْ تَجِبْ بِالاتِّفَاقِ.

وَارْتِدَادُ الزَّوْجَةِ وَطَلَاقُهَا البَائِنُ كَالْمَوْتِ؛ فَلَوْ حَدَثَ قَبْلَ الغُرُوبِ لَمْ تَجِبْ الزَّكَاةُ عَلَى الزَّوْجِ، وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَ الغُرُوبِ وَجَبَتْ.

وَلَوْ مَاتَ المُؤَدَّى عَنْهُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الوُجُوبِ وَقَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الأَدَاءِ لَمْ تَسْقُطْ زَكَاةُ فِطْرِهِ.

وَلَوْ تَلِفَ المالُ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ الوُجُوبِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنْ الأَدَاءِ سَقَطَتْ الزَّكَاةُ كَزَكَاةِ المَالِ.

وَأَمَّا إِذَا تَلِفَ المالُ بعدَ التَّمَكُّنِ من الأَدَاءِ فَيَسْتَقِرُّ عَلَيْهِ الضَّمَانُ؛ لِتَقْصِيرِهِ وَقِيَاسًا عَلَى زَكَاةِ المَالِ.

______

(1) [حَسَنٌ] د (1609) جه (1827) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ L [وَحَسَّنَهُ الأَلْبَانِيُّ].

الصفحة السابقة الصفحة التالية