شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان

الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 324

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

## -139مَ ا يَ قُ ولُ بَ يْ نَ ك

ُ لِّ تَ ْك ِبيْ رَ تَ يْ ِن

ثم يَ َتعَ وَّ ُذ عَ ِقبَ التَّكْبِيْرَ ِة السَّ ابِعَ ِة فِي األُوْ َلى، وَ ك ََذا عَ ِقبَ الخَ ِامسَ ِة فِي ال َّثانِيَ ِة.

وَ َلوْ وَ صَ َل التَّكْبِير ِ

ات الزَّ وَ ِائدَ بَ عْ ضَ هُ نَّ بِبَعْ ٍ

ض وَ لَ ْم يَ فْ ِص ْل بَ يْنَهُ نَّ بِ ِذك ٍْر جاز.

َ

وَ إنْ شَ اءَ رفَ ع يدَ ي ِه حذْ و من ِْكبي ِه فِي ك ُِّل و ِ

احدَ ٍة ِمن التَّكْبِير ِ

ات الزَّ َو ِائ ِدَ، وإِنْ شَ ا َء

ْ

َ

َ َ َ ْ َ َ َ َْ

َ

ِ

َرفَ َع فِي األُ ْولَ ى فَ قْ طْ (((.

وَ ي َ

َضعَ اليُمْ نَى عَ َلى اليُسْ رَ ى بَ يْنَ ك ُِّل تَ كْبِيرَ تَ يْ ِن.

وَ َلوْ شَ َّك فِي عَدَ ِد التَّكْبِير ِ

ات أَخَ ذَ بِاألَقَ ِّل ِقياسا عَ لَ ى عَدَ ِد الركَ ع ِ

ات.

َّ َ

َ ً

َ

وَ لَ وْ َصلَّ ى خَ لْ فَ َم ْن ُيكَ ِّب ُر ثَ اَلثً ا أَ ْو ِستًّا فَ لَ ْي َس لَ ُه أَنْ ُيخَ الِفَ ُه.

وَ َلوْ تَركَ َّ ِ

يحةٌ، لَ ِك ْن ُيك َْر ُه

لس ْهوِ َو َص اَل ُت ُه َصح َ

الز َوائدَ َع ْمدً ا أَ ْو َس ْه ًوا لَ ْم َي ْس ُجدْ ل َّ

َ

تَركُهن َأو تَر ُك و ِ

احدَ ٍة ِمنْهُ نَّ وَ الزِّ يَ ادَ ةُ فِ ِيهنَّ.

ْ ُ َّ ْ ْ َ

______

(1) استَحَبَّ رفْ عَ الْيَدَيْنِ فِي حَالِ التَّكْبِيرِ: عَطَاء، والأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ، وَالشَّافِعِيُّ، وَمُحَمَّدٌ وَأَحْمَدُ وَدَاوُدَ،

وَابْنُ المُنْذِرِ. وقالَ مالكٌ، والثَّوْرِيُّ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَأَبُو يُوسُفَ: لا يَرْفَعُهُمَا فِيما عَدَا تَكْبِيرَةَ الإِحْرَامِ؛

ألنَّها تَكْبِيرات فِي أَثْنَاءِ الصَّلاةِ؛ فَأَشْبَهَتْ تَكْبِيرَاتِ السُّجُودِ.

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي «الْمُغْنِي»: وَلَنَا؛ مَا رُوِيَ {أَنَّ النَّبِيَّ Hكَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ} قَالَ أَحْمَدُ:

أَمَّا أَنَا فَأَرَى أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ يَدْخُلُ فِيهِ هَذَا كُلُّهُ. وَرُوِيَ عَنْ (عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ فِي

العيدِ وفي الجِنَازَةِ وفِي الصَّلاةِ) ولا يُعرفُ لَهُ مخَالِفٌ فِي الصَّحابَةِ، ولا يُشبِه هذا تَكْبِيرَ السُّجُودِ؛ لأنَّ هَذِهِ يَقَعُ

طَرَفَها فِي القِيَامِ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ تَكْبِيرَةِ الافتِتَاحِ.

قَالَ الأَلْبَانِيُّ فِى «إِرْوَاءِ الْغَلِيلِ» (112/3): أثرُ عُمَرَ ضَعِيفٌ. أخرَجَهُ البَيْهَقِيُّ (293/3) مِنْ طَرِيقِ

ابْنِ لَهِيعَةَ. وفِى «التَّلْخِيصِ» (145): واحتَج ابن المُنْذِرِ والبيهقي بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرَّفْعِ عِنْدَ

الرُّكُوعِ {وَيَرْفَعُهُما في كُلِّ تَكْبِيرَةٍ يُكَبِّرُها قَبْلَ الرُّكُوعِ وَالإحْرَامِ وَالرَّفْعِ مِنْهُ}، وفي آخِرِهِ:

قَالَ الألباني: لِكِن الاستِدْلَال بِهذِهِ الجُمْلَةِ الَّتِي فِي آخِرِ الحَدِيثِ عَلَى مَا ذَهَبَا إِلَيْهِ لا يَخْلُو مِنْ بُعْدٍ، لأنَّ

سِيَاقَ الحَدِيثِ فِي وَصْفِ الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا التَكْبِيرَاتُ الزَّوَائِدُ الخَاصَّةُ بِصَلاةِ

العِيْدِ، والقَوْلُ بِأَنَّ ابن عمر أرادها فِي هَذَا الحَدِيثِ مِمَّا لا يُسَاعِدُهُ السِّيَاقُ، وَاللهُ أَعْلَمُ. وَقَدْ رَوَى

الفِرْيَابِيُّ (2/136) بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ الوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: «سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ عَنْ ذَلِكَ (يَعْنِي

الرَّفْع فِي تَكْبِيرَاتِ الزَّوَائِدِ) فَقَالَ: نَعَمْ، ارْفَعْ يَدَيْكَ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ، ولَمْ أَسْمَعْ فِيهِ شَيْئًا».اهـ.

الصفحة السابقة الصفحة التالية