شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان

الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 34

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

صُّومٌ يُرْجَى زَوَالُهُ

## 12- وَأَمَّا المَرِيضُ العَاجِزُ عَنِ الصَّوْمِ لِمَرَضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ:

فَلَا يَلْزَمُهُ الصَّوْمُ فِي الحَالِ، وَيَلْزَمُهُ القَضَاءُ. وَهَذَا إِذَا لَحِقَهُ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ بِالصَّوْمِ، وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى حَالَةٍ لَا يُمْكِنُهُ فِيهَا احْتِمَالُهَا، بَلْ شَرْطُ إِبَاحَةِ الفِطْرِ أَنْ يَلْحَقَهُ بِالصَّوْمِ مَشَقَّةٌ يُشَقُّ احْتِمَالُهَا، وَأَمَّا المَرَضُ اليَسِيرُ الذِي لَا يَلْحَقُ بِهِ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ فَلَا يَجُوزُ لَهُ الفِطْرُ.

وَإِذَا أَصْبَحَ الصَّحِيحُ صَائِمًا ثُمَّ مَرِضَ، جَازَ لَهُ الفِطْرُ.

وَرَوَى البَيْهَقِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ أَدْرَكَهُ الكِبَرُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ صِيَامَ رَمَضَانَ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ قَمْحٍ)(((.

وَمَنْ أَفْطَرَ الشَّيْخُ العَاجِزُ، وَالمَرِيضُ الذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ، ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الصَّوْمِ؛ فَإِنْ كَانَ قَدَرَ قَبْلَ أَنْ يَفْدِيَ لَزِمَهُ الصَّوْمُ، وَإِنْ قَدَرَ بَعْدَ الفِدْيَةِ فَلَا يَلْزَمُهُ لِأَنَّهُ فَعَلَ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ.

وَلَا يَجُوزُ لِلشَّيْخِ العَاجِزِ وَالمَرِيضِ اَمَّلِيضِ اَلَّذِي لَا يُرْجَى بُرْؤُهُ تَعْجِيلُ الفِدْيَةِ قَبْلَ دُخُولِ رَمَضَانَ، وَيَجُوزُ مَعَ طُلُوعِ فَجْرِ كُلِّ يَوْمٍ وَقَبْلَهُ أَيْضًا.

## 13- وَيَجُوزُ لِلْمُسَافِرِ فِي نَهَارِ رَمَضَانَ أَنْ يُفْطِرَ:

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: [ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ].

______

(1) [صحيح] د (2408) ن (2315، 2276، 2274) ت (715) جه (1667) حم (18568، 19814) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلَا نَعْرِفُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ هَذَا عَنْ النَّبِيِّ H غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ الوَاحِدِ وَالعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ العِلْمِ. وَقَالَ الأَلْبَانِيُّ: حَسَنٌ صَحِيحٌ.

الصفحة السابقة الصفحة التالية