شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان

الشيخ أحمد حطيبة • الفقه • ص 82

نص محوَّل بالذكاء الاصطناعي من نسخة مصورة، يُرجى الإبلاغ عن أي خطأ

-31 ويجوز له الأكل والشَّرب والجماع إلى طلوع الفجر:

لقوله تعالى[:ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ] [البقرة.]187:

ولو شك في طلوع الفجر: جاز له الأكل والشَّرب والجماع للآية الكريمة[:ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ].

ولما صحَّ عن ابن عبَّاس Lأنَّه قالَ (:كلْ ما شككتَ حتى يتبَيَّنَ لكَ)(((.

وفي رواية عن حبيب بن أبي ثابت قالَ (:أرسل ابن عبَّاس رجلين ينظران الفجر، فقال أحدُهما: أصبحتُ، وقال الآخرُ: لا، قال: اختلفتُما أرِنِي شرابي)((( قال البيهقيُّ: وروي هذا عن أبي بكر الصِّدِّيق وعمر وابن عمر. M

ولو أكَل شكًّا في طلوع الفجر، ودام الشَّكُّ ولم يَبين الحالُ بعد ذلك، صحَّ صومُه ولا قضاءَ عليه.

( )1خ (،)7347،5299،621م (،)1093د (،)2347ن (،)2170،641جه (،)1696حم (،3646.4136،3709عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ.I

([ )2صحيح الإسناد] عب (،)172/4ش (،)288،287/2هق ( )221/4عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ،Lوَصَحَّحَ إِسْنَادَهُ النَّوَوِيُّ في «الْمَجْمُوعِ»، وَالْحَافِظُ في «الْفَتْحِ».

( )3هق (.)7828 /221/4وَقَالَ النَّوَوِيُّ:وَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ «:أَرِنِي شَرَابِي» جَارٍ عَلَى الْقَاعِدَةِ أَنَّهُ يَحِلُّ الشُّرْبُ وَالْأَكْلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْفَجْرُ، وَلَوْ كَانَ قَدْ تَبَيَّنَ لَمَا اخْتَلَفَ الرَّجُلَانِ فِيهِ، وَلِأَنَّ خَبَرَهُمَا تَعَارَضَا وَالْأَصْلُ بَقَاءُ اللَّيْلِ.وَلاَ نَعْرِفُ أَحَداً مِنْ الْعُلَمَاءِ قَالَ بِتَحْرِيمِهِ إِلَّا مَالِكاً فَإِنَّهُ حَرَّمَهُ، وَأَوْجَبَ الْقَضَاءَ عَلَى مَنْ أَكَلَ شَاكّاً فِي الْفَجْرِ، وَذَكَرَ ابْنُ المنذر في «الإشراف» باباً في إباحة الأكل للشاكِّ في الفجر، فحكاه عن أبي بكر الصِّدِّيق وابن عمر وابن عبَّاس وعطاء والأوزاعيِّ وأصحاب الرَّأي وأحمد وأبي ثورٍ واختاره ولم ينقل المنعَ إلا عن مالكٍ، والله أعلمُ.قال الماورديُّ وغيره: والأفضل للشَّاكِّ أنْ يأكلَ ولا يفعلَ غيره من ممنوعات الصَّومِ احتیاطاً.

الصفحة السابقة الصفحة التالية