شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

مشروعية العمل الجماعي

شحاتة صقر • الفكر والمنهج • ص 41

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

إطار الجماعة العامة والإمام العام فإن الطاعة هناك فرض واجب أشد إلزامَاء والخروج منها لا يجوز كما قال كَةُ: «مَنْ مَاتَ وَلبْسَ في عُنْقِهِ بيْمَكٌ مات مِيتَةٌ جَاهِلِيَّةَ [رواه مسلم]. وقوله ل ا«مَنْ خَرَجّ من الطَّاعَةٍء وَتَارَقَ الْجَمَاعَةَ ثَمَاتَ» مات مِيتة جَاهِليَةً [رواه مسلم]!".

وأما جماعة الدعوة فالأصل في الالتزام فيها إنما هو ما سلف من النذر والعهد، وتغليب المصلحة الشرعية؛ ومعلوم أن هذا غير ذلك.

القول الثاني:

إذا كان الأمر واجبًا كإقامة الجمعة مثلا كانت الطاعة واجبة والالتزام واجب؛ وكان تنفيذ الأمر الصادر من عالم البلد ومطاع أهل السنة واجبًاء فمن قصر فيه حتى وقع محظورٌ شرعي من تَرْك إقامة الجمعة -مثلًا- لِتَخُلّف الخطيب فصلاها

‎)١(‏ قال الحافظٌ اب حجر: «وَالْمُرَادُ بالْمِيتَة الْجَاهِلِيَّةِ حَالَةُ الْمَوْتِ كَمَرْتِ هل الْجَاهِليَة عَلَى صَلَالٍ ل وَلَيْسََ 4 مام م أنَهُمْ كَانُا لا َعْرِفُونَ ذَلِلكَ وَلَئْسَ الْمْرَااُ نه يَعُوتُ كَافَِابَلَ بَعُوتُ عَاصِيًا». [«فتح الباري»

الصفحة السابقة الصفحة التالية