شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

مشروعية العمل الجماعي

شحاتة صقر • الفكر والمنهج • ص 57

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

وهنا نأتي إلى السؤال المعروف: ومن له الحق في الشورى؟ هل الأمة كلها؟ فهذا متعذر أو مستحيل، وفي الجماعة: هل هم الأفراد جميعًا؟ وهذا كذلك صعب أو متعذر.

والجواب أنه بالنظر إلى الشريعة المطهرة يتضح الآتي:

‎-١‏ أنالأمور الشورية هي في مجالات التطبيق فقط وما يسميه علماء الأصول بتحقيق المناط فأصول الأحكام ليست محلًا للنظر والاجتهاد كحرمة الخمر والزناء ووجوب الصلاة والصوم والزكاة والحج.

‏"- أن الشريعة لم تحدد من الذين يستشارون في الأمر؟ وكم عددهم؟ وكيف؟ وإنما تركت ذلك للاجتهاد. وقد رأينا أن الرسول كي كان يستشير خلاصة أصحابه كالصَّدَيقَ والفاروق تنج ومن له اختصاص بالأمر المشاور فيه. وكذلك المهاجرين أولًا؛ ثم كبار الأنصار. ثم مشيخة قريش على الترتيب. وكان إذا اتفق فريق منهم على شيء أمضاه.؛ وكان قراء القرآن وأهل العلم به هم خاصته ومستشاروه.

الصفحة السابقة الصفحة التالية