مشروعية العمل الجماعي
شحاتة صقر • الفكر والمنهج • ص 70
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
ولا يجوز أن يقال: إن (ال) في كلمة (الفرق) للعهد الذهني. لأن اسم الإشارة (تلك) المنوه بما سبق قرينة على تعيين المراد. هذا وجه.
الوجه الثاني: أن الاعتزال لا يكون إلا بعد انعدام الجماعة والإمام، والواقع ليس كذلك، فإن الإمام إذا كان معدومًا فلم
تنعدم الجماعة المسلمة. الشيخ ابن بازيرد على من يستدل بهذا الحديث
سئل الشيخ ابن باز كَيْلَتهُ هذا السؤال: «في الساحة من يقول: إن الفِرّق التي ورد الأمر باعتزالها في حديث حذيفة هي الجماعات الإسلامية، كالسلفيين، والإخوان. والتبليغيين؛ فما قول سماحتكم في ذلك؟».
فأجاب > يَيْلنَهُ: «اهذا الحديث العظيم يبين: لنا أن الواجب على المسلم: ب" جماعة المسلمين» والتعاون معهم في أي مكان سواء كانت جماعة وجدت في الجزيرة العربية؛ أو في مصرء أو ز الشام، أو في العراق، أو في أمريكاء أو في أورباء أو في أي مكان.