مشروعية العمل الجماعي
شحاتة صقر • الفكر والمنهج • ص 73
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
والجواب عن هذه الشبهة من وجوه:
أولها: أن الوقوف عن ظواهر النصوص والتقيد بحرفية وإهدار روحها لا يخدم المسألة بل ينحرف بها عن فهم المقصد الشرعي الذي هو أساس الاجتهاد في مسائل النوازل.
ثانيها: أن المراد بالحلف ما كان يتحالف عليه أهل الجاهلية من إيصال الحقوق إلى أربابهاء وكان المتحالفون يجمع بينهم آصرة الحلف ويترتب عليها من الحقوق في الإرث والقرابة والزيجة والالتزامات ونحوها ما يتعارض مع الشرع. ويدل لذلك رواية مسلم عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطعِم كه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله َةٍ: ١لا حِلْفَ فيا الإسلاي وَآيّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلَِةِ لم رده ذه الإِسْلَامُ إ إلا شْدَةً.
قَالَ الطرِيُّ فيما نقله عنه الحافظ في «الفتح»: اما اسُتَدَلَ بوِأسَ عَلَى إثْبَاتٍ الْحَلْفٍ لا يُتافِي حَدِيتَ جُبيْرِ بن طم؛ في ف فَِنَ الإححاءً الْمَذْكُورَ كَانَ في أَرَلِ الْهِجْرَِ كوا ُو ب بت ُ بح مِنْ ذَلِكَ الْمِيرَاتُ ََ مَالَمْيُْطِلَه الْقرْآُ م التّحَّاوُنُ عَلَى الْحَيٌ وَالنَّصْرٌُ وَالْأَخْذٌ عَلَى يَدٍ الظَالِ كَمَا قَالَ