مشروعية العمل الجماعي
شحاتة صقر • الفكر والمنهج • ص 87
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
وإما أن تعني الإجماع: وهو الاتفاق والإحكام. يقال: أجمع الأمر أي أحكمه؛ ويقال: أجمع أهل العلم أي اتفقرا؛ والجماعة: العدد الكثير من الناس، وطائفة من الناس يجمعها غرض واحد. [راجع المعجم الوسيط ١78/١ لسان العرب 37/48 مختار
ثانياً؛ الجماعة شرعًا؛
إن لفظ الجماعة لم يرد ذكره في القرآن الكريم. إلا أنه قد كثر ذكره في السسنة النبوية كما ذكرنا بعضها ومنها نستطيع أن نقول: إن الاستعمال لكلمة «الجماعة» ينصرف إلى معنيين:
الأول: معنى الطريقة والمنهج: وهو المذكور في قول النبي ل عن الفرقة الناجية: اهم الجماعة»؛ ولزوم الجماعة بهذا المعنى بينه الإمام الشافعي في «الرسالة» حيث يقول: (فلم يكن في لزوم الأبدان معنىٌ لأنه لايمكن. ولأن اجتماع الأبدان لايصنع شينًاء فلم يكن للزوم جماعتهم معنىّ إلا ماعليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهاء ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن