مشروعية العمل الجماعي
شحاتة صقر • الفكر والمنهج • ص 92
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
فلابد للناس من ولي أمر يتولى شئونهم ويذبر مصالح وذ وذلك بدلالة إشارة النص؛ وقوله تعالي: بَدَاؤدُِنًا جَعَلْتَكَ خَلِفَةٌ ف اْأرّضٍ َكب نانّاس الحيَ ول تِْ سأك عَن مَل أو (ص:*؟].
ومن السنة قول النبي جَ: الايحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم»"".
قال الإمام الشوكاني - في «نيل الأوطار» (9// )١٠7 بعد سياق روايات الحديث المتعددة -: وفيها دليل على أنه يشرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعدًا أن يؤمروا عليهم أحدهم؛ لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذى يؤدى إلى. التلف، فمع عدم التأمير يستبد كل واحد برأيه ويفعل مايطابق هواه فيهلكون؛ ومع التأمير يقل الاختلاف وتجتمع الكلمة؛ وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون في فلاة من الأرض أو مسافرون فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون لدفع التظالم وفصل التخاصم أولى وأحرى؛ وفي ذلك دليل لقول من قال:
إنه يجب على المسلمين نصب الائمة والولاة والحكام اه. )١( رواه أحمد عن ابن عمرو؛ درواه أبو داود عن أبي سعيد.