مشروعية العمل الجماعي
شحاتة صقر • الفكر والمنهج • ص 93
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب أن يعرف أن ولاية أمر بعضهم إلى بعض، ولايد لهم عندا لاجتماع من رأس. حتى قال النبي كَلة: «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم؛ رواه أبو داود من حديث أبى سعيد وأبى هريرة؛ ورواها لإمام أحمد فى المسند عن عبد الله بن عمروء أن النبى كَنَةٍ قال: الايحل لثلانة يكونون بفلاة من ا لأرض إلا أمروا عليهم أحدهم 0 فأوجب كَل تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيهًا بذلك على سائر أنواع الاجتماع؛ ولأن الله كك أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولايتم ذلك إلا بقوة وإمارة، وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل وإقامة الحج والجمع وا لأعياد ونصر إ لمظلوم وإقا مه الحدود لاتتم إلا بالقوة والإمارة.ا ه.
يتضح من كلام الأئمة السابق أن نصب الإمارة لي قاصرًا