شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

مشروعية العمل الجماعي

شحاتة صقر • الفكر والمنهج • ص 98

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

ايف وهر ئل اهادي هنوع سن الجها. ثم قوله: ل كُتبَ نيكم آلْقِتَالُ # البق 64 1 وقوله: ٍٍ (وَكَيلىئ فى لأس # [البقرة:140]، وقوله: إلا يرا بُعَرْبَكُمْ # ميف ونحو ذلك إنما هو فرض على الكفاية من القادرين، والقدرة هي السلطان. فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه.

ويقول الإمام الشوكاني يبلن [ني «السيل الجرار» ‎١ /(‏ 77)] عند قول المصنف: (ولمن صلح لشيء ولا إمام فَعَلْه بلا نصب على الأصح )

أقول: جاء المصنف كََدْلَنهُ بهذه الكلية لما قدمه من الكلام في عموم الولايات، ونبغي أن تعلم أن تنصيب الأئمة - الثابت فى هذه الشريعة ثبونًا لاينكره من يعرفها من أقواله كي ثم وقوعه بالفعل بعد موته َك من الصحابة فمن بعدهم - ليس فيه ماينفى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على أفراد المسلمين، وإن كان الأئمة هم المقدمون في ذلك والأحقون به، ولكن إذا فعلوا كان ذلك مسقطًا لهذا الفرض

الصفحة السابقة الصفحة التالية