مشروعية العمل الجماعي
شحاتة صقر • الفكر والمنهج • ص 98
نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة
ايف وهر ئل اهادي هنوع سن الجها. ثم قوله: ل كُتبَ نيكم آلْقِتَالُ # البق 64 1 وقوله: ٍٍ (وَكَيلىئ فى لأس # [البقرة:140]، وقوله: إلا يرا بُعَرْبَكُمْ # ميف ونحو ذلك إنما هو فرض على الكفاية من القادرين، والقدرة هي السلطان. فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه.
ويقول الإمام الشوكاني يبلن [ني «السيل الجرار» ١ /( 77)] عند قول المصنف: (ولمن صلح لشيء ولا إمام فَعَلْه بلا نصب على الأصح )
أقول: جاء المصنف كََدْلَنهُ بهذه الكلية لما قدمه من الكلام في عموم الولايات، ونبغي أن تعلم أن تنصيب الأئمة - الثابت فى هذه الشريعة ثبونًا لاينكره من يعرفها من أقواله كي ثم وقوعه بالفعل بعد موته َك من الصحابة فمن بعدهم - ليس فيه ماينفى وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر على أفراد المسلمين، وإن كان الأئمة هم المقدمون في ذلك والأحقون به، ولكن إذا فعلوا كان ذلك مسقطًا لهذا الفرض