شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

الشيخ ياسر برهامي • العقيدة والتوحيد • ص 106

نص محوَّل آليًا من نسخة مصورة، يحتاج مراجعة

م وار تال لزن ولا إلا 8 »ب ل[ ل

نل كوزيد لكالوبه زه د50 ”

قال تعالى: #والَدُلًا بحب أَلقسَادَ # [البقرة:١3٠]»‏ وقال عن شعيب: #إنّ ررد إل الْاصَكَحَ مَا أسْتَلَعَتُ ‏ (حود:ده، وقال ث35: «وَنَدُ لَب الْمُنُسِيِينَ *

(أ) قال الغزالي © يزلِنْه: اانعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة؛ وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة»."

«وفيما يحكى عن عمر بن عبدالعزيز أن ابنه عبدالملك قال له: «ما لك لا تنفذ الأمور؟ فوالله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق». قال له عمر: «لا تعجل يا بني» فإن الله ذم الخمر في القرآن مرتين» وحرمها في الثالثة» وني أخاف أن أحمل الحق على الناس جملة؛ فيدفعوه جملة، ويكون من ذا فتنة»."

(ب) هذه قضية عظيمة الأهمية»؛ وهي مرتبطة بمسألة الاحتساب، من جهة تقدير الضرر الواقع على المسلمين، ومن جهة ازدياد المنكر بدرجة ماء وهذا في حالة زوال المنكر بالفعل ولكن يخلفه ما هو أشد منه؛ أما إذا زال المنكر وخلفه ما هو ضده فقد وجب الإنكار في هذه الحالة؛ لأن المنكر سيزول ويخلفه المعروف المراد شرعًا.

‎)١(‏ راجع كتاب «أدلة اعتبار المصالح والمفاسد» للمؤلف» ط. دار الخلفاء الراشدين.

الصفحة السابقة الصفحة التالية