موسوعة القواعد الفقهية — ج 1
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج1 ص120
مؤسسة الرسالة، 2003
بسم الله الرحمن الرحيم
رب يسر وأعن
القاعدة الأولى:
أولا: لفظ ورود القاعدة:
" إنما الأعمال بالنيات (1) " أو "الأمور بمقاصدها (2) "
ثانيا: معنى القاعدة ومدلولها [النية - القصد]
أ - معنى قاعدة [الأمور بمقاصدها] في اللغة:
هذه القاعدة جملة اسمية مكونة من كلمتين هما: الأمور، ومقاصدها.
فالأمور: جمع أمر، ومعناه الحادثة أو الشأن، والحال، لا يكسر على غير ذلك (3) - ومنه قوله تعالى: {ألا إلى الله تصير الأمور (53)} (4)، ويقال أمر فلان مستقيم، وأموره مستقيمة (5).
قال الراغب (6): - الأمر: الشأن، وجمعه أمور - وهو لفظ عام
__________
(1) الأعمال بالنيات: المبسوط للسرخسي (ج 6 ص 59، وج 19 ص 139.
(2) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج 1 ص 54، 94، والأشباه والنظائر للسيوطي ص 8، والأشباه النظائر لابن نجيم ص 27 وقواعد الخادمي ص 4، وقواعد الحصني ق 1 ج 1 ص 168، المغني لابن قدامة ج 1، القواعد الفقهية في بابي العبادات والمعاملات لعبد الله العيسى ج 1 ص 158، فما بعدها.
(3) أي لا يجمع جمع تكسير على غير وزن: فعول.
(4) الآية 53 من سورة الشورى.
(5) لسان العرب ج 1 ص 96 مادة أمر.
(6) الراغب الأصفهاني الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم صاحب "مفردات القرآن" وغيره ت 502 ه البلغة ص 91، وبغية الوعاة ج 2 ص 297.
#
