شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 2

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص102

مؤسسة الرسالة، 2003

على صاحبه بما عليه جاز وتم البيع لوجود قبضهما حكما. أما إذا كان لرجل على آخر دنانير فاشتراها من عليه بعشرة دراهم - وصار صرفا - وتفرقا قبل قبض العشرة كان باطلا؛ لأن شرط الصرف التقابض في المجلس قبل التفرق.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

الحوالة مع أنها تمليك الدين لغير من هو عليه فهي صحيحة.

ومما استثني أيضا: قضى دين غيره ليكون له ما على المطلوب فرضي جاز؛ لأنها نوع من الحوالة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية