موسوعة القواعد الفقهية — ج 2
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص102
مؤسسة الرسالة، 2003
على صاحبه بما عليه جاز وتم البيع لوجود قبضهما حكما. أما إذا كان لرجل على آخر دنانير فاشتراها من عليه بعشرة دراهم - وصار صرفا - وتفرقا قبل قبض العشرة كان باطلا؛ لأن شرط الصرف التقابض في المجلس قبل التفرق.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
الحوالة مع أنها تمليك الدين لغير من هو عليه فهي صحيحة.
ومما استثني أيضا: قضى دين غيره ليكون له ما على المطلوب فرضي جاز؛ لأنها نوع من الحوالة.
#
