شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 2

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص106

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة السادسة والسبعون [البيع]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

البيع عقد تمليك (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مفاد هذه القاعدة أن البيع هو عقد تمليك حيث إن كلا من المتعاقدين يملك الآخر ما عنده، فالبائع يملك المشتري السلعة، والمشتري يملك البائع الثمن.

والأصل في البيع وحله قوله سبحانه وتعالى: {وأحل الله البيع وحرم الربا} (2).

وعرفوا البيع في اللغة: بأنه مطلق المبادلة وكذلك الشراء.

وفي الشرع: هو مبادلة المال المتقوم تمليكا وتملكا (3).

والبيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تبايعا سلعة وتقابضا حل لكل واحد منهما ما أخذه وله حق الانتفاع بما ملك، فالبائع يملك الثمن وله حق التصرف فيه، والمشتري يملك السلعة وله حق التصرف فيها بكل وجوه التصرف المباحة.

ويستثنى من ذلك إذا ظهر بطلان العقد أو فساده.

__________

(1) المبسوط ج 21 ص 110.

(2) الآية من سورة البقرة رقم 275.

(3) أنيس الفقهاء ص 200 - 201.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية