موسوعة القواعد الفقهية — ج 2
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص108
مؤسسة الرسالة، 2003
العقد؛ لأن الخيار يدخل على حكم العقد فيجعله متعلقا بالشرط، والحكم المتعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط.
رابعا: من مستثنيات هذه القاعدة:
إذا قال: بعتك هذا الشيء إذا رضي أبي فالبيع صحيح موقوف على رضا الأب.
#
