شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 2

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص109

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثامنة والسبعون [بيع ما لا يرى]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

بيع ما لا يراه المتعاقدان باطل (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل في لزوم البيع رؤية المبيع والعلم بالثمن، فإذا كان المبيع غائبا لا يراه المتعاقدان فالبيع باطل - بناء على هذه القاعدة - وبناء عليها أيضا منع الشافعية بيع الأعمى وشراءه. ولكن - عند غير الشافعية - إذا وصف المبيع الغائب جاز البيع بالصفة وللمشتري حق فسخ العقد إذا ظهر المبيع مخالفا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع سيارة غير حاضرة ولم يذكر من أوصافها ما يعرفها فالبيع باطل.

رابعا: مما يستثنى من مسائل هذه القاعدة:

بيع النحل في الخلية.

ومنها: جواز عقد السلم بذكر أوصاف المسلم فيه.

__________

(1) الاعتناء ج 1 ص 440، المقنع ج 2 ص 11.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية