موسوعة القواعد الفقهية — ج 2
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص18
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة السادسة [ألبتة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
ألبتة هل تتبعض أم لا (1)؟
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
البت: معناه القطع، يقال: بته بتا: إذا قطعه. وبت الرجل طلاق امرأته فهي مبتوتة، أي مبتوت طلاقها. وطلقها بتة: إذا قطعها عن الرجعة (2).
فمفاد القاعدة: بيان الاختلاف في الطلاق الباب أو الأمر الباب هل يجوز أن يقع فيه استثناء أو تبعيض أو لا يجوز؟ قولان.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا طلق رجل امرأته ثلاثا إلا واحدة فهل يصح الاستثناء أو لا؟
ومنها: إذا اختلف حكمان في التفريق بين زوجين فقضى أحدهما بواحدة، والآخر بالبتة - أي الثلاث - فهل تلزمه واحدة أو ثلاث؟
ومنها: إذا شهد واحد بواحدة وآخر بالبتة هل تلزمه واحدة ويحلف على البتات؟ أو يحلف على تكذيب كل واحد منهما ولا يلزمه شيء؟ قولان.
__________
(1) إيضاح المسالك القاعدة 77، ص 306.
(2) المصباح المنير مادة "بت".
#
