شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 2

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص21

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثامنة [تقرر الأجر]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

بالتمكن من الانتفاع يتقرر الأجر على المستأجر (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

مفاد هذه القاعدة أن من استأجر شيئا - عقارا أو غيره - فلا يجب عليه الأجر إلا بعد أن يتسلم الشيء المستأجر ويتمكن من الانتفاع به بحسب غرضه وغايته من استئجاره.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة مسائلها:

من استأجر أرضا لزراعتها فلا يستوجب أجرة الأرض إلا بعد أن يتمكن من الانتفاع بها وصلاحيتها للزراعة، فأما إذا أغرق الماء هذه الأرض - وإن تسلمها المستأجر - فلا يجب عليه دفع الأجرة؛ لأنه لا يتمكن من الانتفاع بالأرض مع إغراقها بالماء.

ومنها: من استأجر بيتا للسكن - ولم تدخله الكهرباء ولا الماء - فلا يتقرر عليه الأجر إلا بعد إدخال الكهرباء والماء إليه؛ لأنه في وقتنا هذا لا ينتفع بالبيت بدون إيصال الماء والكهرباء إليه.

__________

(1) المبسوط ج 3 ص 50.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية