موسوعة القواعد الفقهية — ج 2
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص21
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الثامنة [تقرر الأجر]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
بالتمكن من الانتفاع يتقرر الأجر على المستأجر (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
مفاد هذه القاعدة أن من استأجر شيئا - عقارا أو غيره - فلا يجب عليه الأجر إلا بعد أن يتسلم الشيء المستأجر ويتمكن من الانتفاع به بحسب غرضه وغايته من استئجاره.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة مسائلها:
من استأجر أرضا لزراعتها فلا يستوجب أجرة الأرض إلا بعد أن يتمكن من الانتفاع بها وصلاحيتها للزراعة، فأما إذا أغرق الماء هذه الأرض - وإن تسلمها المستأجر - فلا يجب عليه دفع الأجرة؛ لأنه لا يتمكن من الانتفاع بالأرض مع إغراقها بالماء.
ومنها: من استأجر بيتا للسكن - ولم تدخله الكهرباء ولا الماء - فلا يتقرر عليه الأجر إلا بعد إدخال الكهرباء والماء إليه؛ لأنه في وقتنا هذا لا ينتفع بالبيت بدون إيصال الماء والكهرباء إليه.
__________
(1) المبسوط ج 3 ص 50.
#
