موسوعة القواعد الفقهية — ج 2
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص20
مؤسسة الرسالة، 2003
- أو العكس - فلا يرث أحدهما من الآخر لاختلاف الدار وتباينها حقيقة أو حكما. أما لو كان وارث المستأمن في دار الحرب فميراثه لأقاربه من أهل دار الحرب فيوقف مال المستأمن حتى يأتي وارثه دار الإسلام فيأخذه؛ لأنا أعطيناه الأمان في ماله ونفسه، فبعد موته يبقى الأمان في ماله لحقه لا لحق ورثته.
#
