شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 2

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص37

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثانية والعشرون [ملك البدل]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

البدل يملك بملك الأصل (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الأصل يملك بإحدى وسائل التمليك المشروعة، كالعقد والإرث والهبة والهدية، وأشباه ذلك. فهل بدل الأصل عند فقدان الأصل يملك بنفس السبب الذي ملك به الأصل أو بسبب جديد؟

مفاد هذه القاعدة: أن البدل يملك بالسبب الذي ملك به الأصل لا بسبب جديد.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أجر عبده مدة ثم أعتقه في نصفها - فإن رضي العبد بعد عتقه بإبقاء الإجارة - فأجر ما بقي من المدة للعبد؛ لأن الأجر بدل عن منافعه وهي مملوكة له وتحدث على ملكه وليس للمولى شيء. إلا إذا كان المستأجر عجل الأجرة كلها للمولى ورضي العبد بإبقاء الإجارة.

ومنها: إذا احتطب اثنان فلكل واحد ما احتطب وثمنه إذا باعه، فالثمن بدل الحطب والحطب ملكه فيكون الثمن ملكه، وليس لأحدهما من ثمن ما احتطب الآخر شيء. حتى لو قال أحدهما للآخر: احتطب لي ولك أجر؛ لأن الاحتطاب مباح ولا توكيل في تحصيل المباح (2).

__________

(1) المبسوط ج 10 ص 206، 207، ج 11ص 216، ج 18 ص 37.

(2) المبسوط ج 11 ص 216.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية