شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 2

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص38

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الثالثة والعشرون [سبب الوجوب]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

بدون تقرر السبب لا يثبت الوجوب (1).

وفي لفظ: بدون السبب لا يثبت الحكم (2).

وفي لفظ: بدون تقرر السبب لا تجب العقوبة (3).

وفي لفظ: بدون السبب لا يجب المال (4).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القواعد أصولية فقهية

هذه القواعد بمعنى متحد.

السبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره كالجبل والطريق والسلم. أو ما يتوصل به إلى المقصود.

وفي الشرع: عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه (5).

وعند الأصوليين: هو الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدمه عدم الحكم. وقد يطلق السبب ويراد به العلة، والأحكام والنتائج مرتبة على الأسباب فإذا وجد السبب وتأكد وجد الحكم. وإذا لم يتقرر السبب ويتأكد لم يثبت الواجب ولا العقوبة ولا المال، ولا يطالب بها المكلف.

__________

(1) المبسوط ج 3 ص 105.

(2) المبسوط ج 13 ص 86.

(3) المبسوط ج 30 ص 153.

(4) المبسوط ج 21 ص 125.

(5) التعريفات ص 121 بتصرف وزيادة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية