شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 2

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص43

مؤسسة الرسالة، 2003

والقعود والقيام حل داخل في هذا التحريم فكان شرط الحنث عقيب التحريم موجودا. ولكن جمهور الحنفية وآخرين من غيرهم بخلاف ذلك بناء على هذه القاعدة؛ لأنه إذا لم يمكن اعتبار معنى العموم فيه حمل على المتعارف وهو الطعام والشراب الذي به قوام النفس ولا تدخل المرأة فيه إلا أن ينويها. وعند الحنابلة خلاف في العمل على العموم أو الخصوص (1).

وقال ابن رجب (2) فيمن قال: ما أحل الله علي حرام - وله زوجة ومال - وقال: لم أرد زوجتي: فهو مظاهر عليه كفارة الظهار؛ لأن الزوجة أشهر أفراد الحلال الذي يقصد تحريمه فلا يصح إخراجه من العموم.

وقال ابن عقيل (3): يجب مع كفارة الظهار كفارة يمين لدخول المال في العموم (4).

__________

(1) المغني ج 10 ص 481 - 482.

(2) ابن رجب زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب السلامي البغدادي، الدمشقي حافظ للحديث من علماء الحنابلة وفقهائهم صاحب القواعد وجامع العلوم والحكم، توفي سنة 795 ه، الأعلام ج 3 ص 295.

(3) ابن عقيل أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الظفري عالم العراق وشيخ الحنابلة في وقته، كان قوي الحجة، له تصانيف أعظمها كتاب الفنون والواضح في الأصول، توفي سنة 513 ه، الأعلام ج 2 ص 313.

(4) قواعد ابن رجب القاعدة السادسة والعشرون بعد المائة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية