موسوعة القواعد الفقهية — ج 2
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص68
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة السادسة والأربعون [التبرع، التوكيل]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
بمطلق التوكيل لا يملك الوكيل التبرع (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
التوكيل: الوكالة. ومعناهما: التفويض. يقال: وكله: أي فوض إليه (2).
والتوكيل: تفويض التصرف إلى الغير (3). ومن معاني الوكالة: الحفظ. فمن وكل غيره وفوض إليه أمره مطلقا عن القيد والتخصيص فهذه الوكالة لا تمنح الوكيل حق التبرع بمال الموكل؛ لأن التبرع ينافي الحفظ الذي هو معنى الوكالة والتوكل.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من وكل شخصا بماله يتصرف فيه بيعا وشراء وإجارة لم يملك التبرع بشيء منه لمنافاته للحفظ (4).
__________
(1) المبسوط ج 23 ص 191.
(2) تحرير ألفاظ التنبيه ص 206.
(3) أنيس الفقهاء ص 238.
(4) ينظر رسائل ابن نجيم ص 37.
#
