شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 2

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص72

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الخمسون [المشترك]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

بالمشترك لا يبطل حكم الإطلاق (1).

ثانيا: معنى هذة القاعدة ومدلولها:

المشترك: ما وضع لمعنى كثير، لاشتراكه بين المعاني، ومعنى الكثرة هنا: ما يقابل الوحدة فيدخل فيه المشترك بين المعنيين وغيره (2).

فمفاد القاعدة: أن اللفظ إذا كان مشتركا يدل على معنيين أو صفتين فأكثر وأطلق فإن اشتراكه لا يبطل حكم إطلاقه؛ بل يبقى على إطلاقه ويجوز استعماله في كل ما يدل عليه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لفظ البيع يحتمل البيع بالربح وبالغبن اليسير وبالغبن الفاحش، وبدون ربح، فمن وكل آخر في البيع مطلقا جاز بيعه على كل وجه إلا ما خص بالنص أو العرف أو الحال.

__________

(1) المبسوط ج 12 ص 214.

(2) التعريفات ص 229 بتصرف.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية