موسوعة القواعد الفقهية — ج 2
محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص72
مؤسسة الرسالة، 2003
القاعدة الخمسون [المشترك]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
بالمشترك لا يبطل حكم الإطلاق (1).
ثانيا: معنى هذة القاعدة ومدلولها:
المشترك: ما وضع لمعنى كثير، لاشتراكه بين المعاني، ومعنى الكثرة هنا: ما يقابل الوحدة فيدخل فيه المشترك بين المعنيين وغيره (2).
فمفاد القاعدة: أن اللفظ إذا كان مشتركا يدل على معنيين أو صفتين فأكثر وأطلق فإن اشتراكه لا يبطل حكم إطلاقه؛ بل يبقى على إطلاقه ويجوز استعماله في كل ما يدل عليه.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لفظ البيع يحتمل البيع بالربح وبالغبن اليسير وبالغبن الفاحش، وبدون ربح، فمن وكل آخر في البيع مطلقا جاز بيعه على كل وجه إلا ما خص بالنص أو العرف أو الحال.
__________
(1) المبسوط ج 12 ص 214.
(2) التعريفات ص 229 بتصرف.
#
