شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفيةمكتبة الدعوة السلفية الرقمية
دخول قبسات

موسوعة القواعد الفقهية — ج 2

محمد صدقي البورنو • الفقه • ج2 ص73

مؤسسة الرسالة، 2003

القاعدة الحادية والخمسون [العقد الباطل]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

بالعقد الباطل لا تجب الشفعة (1). ضابط.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العقد الباطل: هو العقد الذي لا يثمر المقصود منه، ولا تترتب عليه آثاره.

ويشير هذا الضابط إلى أثر واحد من آثار العقد الباطل وهو أنه لا تجب الشفعة به. إذ الشفعة لا تجب ولا يستحق الشفيع المطالبة بها إلا بالعقد الصحيح النافذ لا العقد الباطل.

وإلا فالعقد الباطل لا يحل لأحد المتعاقدين الانتفاع بالمعقود عليه ولا الثمن ولا يترتب عليه أثر من آثار العقد الصحيح، إلا إذا كان العقد عقد زواج فإنه شبهة يدرأ بها الحد ويجب بالدخول مهر المثل.

__________

(1) المبسوط ج 15 ص 168.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية